نظام الإعلان والإعلام وتعليماته لسنة 2022

 

 

نظام الإعلان والإعلام وتعليماته

المادة (25-ج) من قانون نقابة أطباء الأسنان الأردنية المتعلقة بالإعلام والإعلان:

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة، يحظر على الأعضاء:

ج.  الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالوساطة بطرق النشر أو الدعاية أو بالكتابة على اللوحـات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز الإعلان مرة في الصحف المحلية مدة لا تزيد عن أسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما أو عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد إعلام المجلس مسبقا أو انتقاله من عيادة إلى أخرى أو حصوله على اختصاص أو لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة.

 

المواد (6-9) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان الأردنية المتعلقة بالإعلام والإعلان:

المادة  (6)

 أ.   يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل.

ب.  تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

      1– الإشراف على الإعلام والإعلان، والنظر في طلبات الإعلام والإعلان المقدمة من الأطباء أو العيادات أو المراكز الطبية، وترفع توصياتها بشأنها للمجلس للمصادقة عليها.

      2– التنسيب في المخالفات الإعلانية التي يرتكبها الأعضاء إلى المجلس.

      3– التعاون مع مجلس الفروع والاستعانة بها في تنفيذ مهامها.

ج.  تحدد كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها وتنسيباتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة  (7)

 أ.   يلتزم الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه بما يلي:

      1– وضع لوحة تتضمن اسمه واسم عيادته أو مركزه واسم الجامعة التي تخرج فيها وألقابه ودرجاته العلمية والاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة وأرقام هواتفه وعناوينه وساعات عمله.

      2– أن يكون محتوى الموقع الإلكتروني للطبيب أو عيادته أو مركزه قد تمت الموافقة عليه من لجنة الإعلام والإعلان ومصادقة المجلس.

      3– الحصول على موافقة لجنة الإعلام والإعلان على صيغة أي إعلان في أي ملصق أو لوحات دعائية أو كتيبات أو مطويات أو نشرات أو دوريات صحية أو أي دليل لأطباء أو أي دليل مهني أو أي مجلة أو صحيفة أو مطبوعة إعلانية أو موقع إلكتروني مقروء أو مرئي أو مسموع ومصادقة المجلس على ذلك.

ب.  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

المادة (8)

 أ.  1– يقدم الطبيب طلب الإعلان عن عيادته أو مركزه الطبي إلى لجنة الإعلان والإعلام.

     2- بعد دراسة الطلب ترفع اللجنة توصياتها بشأنه إلى المجلس مع بيان الأسباب.

     3– على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوما من تاريخ توصية اللجنة وإذا لم يوافق المجلس على التوصية خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضا ولا يمنع ذلك من إعادة تقديم الطلب مرة أخرى ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة قطعيا.

ب.  تستوفي النقابة البدل المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (31) من هذا النظام عن كل طلب إعلان ويعد أي تعديل في صيغة الإعلان بعد تنسيب لجنة الإعلام والإعلان وموافقة المجلس عليه إعلانا جديدا ويوجب اتخاذ الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستيفاء رسوم جديدة وإلا اعتبر الإعلان الجديد مخالفا.

ج.  يعد الإعلان قانونيا وساري المفعول لمدة (30) يوما متصلة أو خمس مرات منفصلة خلال سنة أيهما أقل من تاريخ موافقة المجلس عليه.

 

 

 

 

المادة (9)

يحظر على الطبيب وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي:

 أ.   وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية.

ب.  الإعلان عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في إعلاناته أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

ج.  الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد أجور أطباء الأسنان.

د.   استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج عن نفسه أو عيادته أو مركزه.

ه.   إعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع علمية تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها غير موثقة علميا وغير منشورة في مجلات علمية محكمه أو مؤتمرات علمية محكمة.

و.   الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب غير مسجلة في النقابة.

ز.   تجاوز مدة سريان ترخيص الإعلان أو تغير نص الإعلان أو لغته أو وسيلته.

ح.  الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه أكثر من مرة واحدة في السنة.

ط.   عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات في مجال طب الأسنان دون موافقة المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متطلبات تقديم طلب ترخيص إعلان للجنة الإعلام والإعلان

 

1.       إن يكون مقدم الطلب مسددا لكافة التزاماته المالية ومدرج في سجل الأطباء المزاولين .

2.       إن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص لعيادته أو مركزه حسب الأصول .

3.       أن يقوم الطبيب بتثبيت موقع عيادته وأرقام هواتفه على صفحته .

4.       يلتزم الطبيب عند الأعلان عن نفسه وعيادته أو مركزه بما يلي :

 

- الحصول على الموافقة من لجنة الأعلام والأعلان والمصادقة من المجلس لاي صفحة على وسائل التواصل الإجتماعي .

- عدم الاعلان أو الاعلام عن اي شهادة أو اختصاص غير مسجلة في النقابة أو وزارة الصحة في صفحات التواصل الاجتماعي والأعلام المرني والمسموع .

- عدم الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو القاب أو دبلومات أو دورات غير مسجلة في النقابة أو التعليم العالي أو المجلس الطبي .

- عدم وضع أي رمز أو اسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنة أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي .

- عدم الإعلان  عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في اعلاناته أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو اجهزة كانت مرخصة أو غير مرخصة .

- عدم الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والاتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد اجور أطباء الأسنان .

( ويعتبر الإعلان عن تقسيط الأتعاب مباشرة عن طريق العيادة أو البنوك نوعاً من انواع الترويج ويمنع عمل دعاية لذلك خارج العيادة أو المركز وبأي وسيلة إعلامية ) .

5.  يعتبر الطبيب مسؤول بصفته الشخصية عن اي محتوى أو مادة علمية أو دعائية تنشر في هذا الموقع .

6. يعتبر الإعلان ساري لمدة سنة كاملة بحد اقصى من تاريخ المحتوى وبغض النظر عن عدد مرات الإعلان.

7 . عند تقديم الطلب يرفق الطبيب المحتوى الإعلاني بصيغته النهائية على ان يكون عنوان الأعلانات بمحتوى متعدد على ان لا يخالف تعليمات الإعلام والإعلان والنظام الداخلي .

8 . على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ توصية اللجنة واذا لم يوافق المجلس على التوصية خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضاً ولا يمنع ذلك من اعادة تقديم الطلب مرة اخرى ويعتبر قرار المجلس في هذة الحالة قطعياً وتقوم اللجنة بإعلام الطبيب عن سبب الرفض .

9 .  تستوفي النقابة مبلغ (200) دينار المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (31) مقابل الطلب .

10 .  يعاقب كل من يخالف النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبات الواردة في المادة (67/ أ ) من قانون نقابة أطباء الأسنان وهي :

         التنبيه .

         الإنذار .

         الغرامة من 200 الى 1000 دينار .

         الحرمان من الترشيح لمركز النقيب وعضوية المجلس والهئيات المنتخبة لدورة أو أكثر .

         المنع من المزاولة لمدة لا تزيد عن سنة .

11.  يقدم الطلب لدى نقابة أطباء الأسنان بشكل رسمي حسب الأصول .

12 . تم فتح مدة 4 أشهر فترة تصويب أوضاع من تاريخ 1/1/2023 ولغاية 1/5/2023 بحيث انه لا يستحق اي مبالغ على الإعلان خلال هذه الفترة تحديد

 

 

لتنزيل التعليمات انقر هنا

Read 4138 times Last modified on Wednesday, 28 December 2022 16:03

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين