حضرة الزميلات والزملاء
استنادا الى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ( 17 ) لسنة 1972 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبة وقرارات المجلس
" فانه يمنع على اي طبيب اسنان اقامة دورات او محاضرات او اية نشاطات علمية طبية تدخل ضمن اهداف و غايات نقابة اطباء الاسنان داخل المملكة دون موافقة مجلس النقابة تحت طائلة المسؤولية التأديبية "
كما قرر المجلس واستنادا للمادة ( 61 / أ ) من قانون نقابة اطباء الاسنان تشكيل لجنة تحقيق لأطباء الاسنان ممن قاموا بعقد او الاعلان عن دورات او محاضرات او نشاطات علمية طبية دون موافقة مجلس النقابة .
نقيب اطباء الاسنان
الدكتور ابراهيم يوسف الطراونة