نظام جمعيات الإختصاص في طب الأسنان

 

نظام جمعيات تخصصات طب الأسنان وتعديلاته

 

نظام رقم (101) لسنة 2001
صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان
رقم (17) لسنة 1972

 

 

 

المادة 1- : يسمى هذا النظام (نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001 ) ويعمل به

 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 


المادة 2- : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها

 

ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

النقابة                    :  

نقابة اطباء الاسنان .

المجلس                  :

مجلس النقابة .

الطبيب                   :

طبيب الاسنان المسجل في النقابة .

الطبيب الاختصاصي   :

الطبيب الاختصاصي المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة .

الجمعية                  :

اي جمعية تخصص في طب الاسنان مشكلة بموجب احكام هذا النظام .

العضو العامل           :   

الطبيب الاختصاصي المسجل في الجمعية .

الهيئة العامة            :  

الاعضاء العاملين في الجمعيـة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية .

 

 

 

*المادة 3- أ- يجوز لعشرين من الاطباء الاختصاصيين فاكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام .

 

ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد .

 

 

 

 

 

المادة 4- تهدف الجمعية الى ما يلي :-
‌أ- تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه
.

 

‌ب- تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية .

 

‌ج- رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل المملكة وخارجها وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات .

 

‌د- التعاون مع الجمعيات الاخرى المشكلة بموجب احكام هذا النظام  والجمعيات غير الاردنية المماثلة لها .

 

المادة 5 - أ -  يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة .

 

ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من  تاريخ الموافقة .

 


المادة 6 - أ-   يكون الانتساب للجمعية اختياريا للطبيب الاختصاصي.

 

ب‌- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لاي منهما حق الترشيح والتصويت لانتخابات اللجنة الادارية فيها .

 

 

 

* المادة 7 - تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية :-

 

‌ أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية .

 

‌ب- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية .

 

‌ج- تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية .

 

‌د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية .

 

‌هـ-اختيار مدقق حسابات قانوني .

 

 

 

المادة 8-  أ-   تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا الاجتماع الغاية منه .

 

ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة للاجتماع ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

 

*المادة 9- أ- تتولى ادارة الجمعية (لجنة ادارية) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.

 

‌ب- يشترط في المرشح لمركز الرئيس ان يكون قد عمل خمس سنوات في حقل اختصاصه بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى سنتان على الاقل على عضويته في الجمعية ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين .

 

‌ج- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الادارية ان يكون قد عمل في المهنة ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى على عضويته في الجمعية ما لا يقل عن سنتين .

 

‌د- لا ينطبق الشرطان الواردان في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة عند تشكيل اللجنة الادارية للمرة الاولى .

 

 

 

 

 

 

 

المادة 10- أ-   تتولى اللجنة الادارية ما يلي :-

 

1- ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية .

 

2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0

 

3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء .

 

‌ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها  وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من أصوات الحاضرين على الاقل .

 

‌ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالها للمجلس مرة كل ستة اشهر .

 


*المادة 11-  أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في

 

اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

 

‌ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي :-

 

 1- بدل الانتساب للجمعية ومقداره (30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل والمشارك.

 

 2-  بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل والمشارك.
 3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية .
 4-  أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية .

 

‌ج- تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني .

 

د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعية الى صندوق النقابة.

 

 

 

 

 

المادة 12- اذا تاخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر متخلفا عن الدفع ويلتزم بدفع بدل تاخير مقداره (2%) شهرياً .

 

المادة 13- أ- يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية :-

 

1- فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب.
2- التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها.

 

ب‌- يعاد تسجيل العضو في الجمعية اذا زالت اسباب فقده لعضويتها شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه .

 

المادة 14- تحل الجمعية بقرار من مجلس النقابة او بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية باغلبية ثلثي اعضائها وتؤول عندئذ اموالها الى صندوق النقابة.

 

المادة 15- يطبق قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

 

المادة 16- لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:-

 

أ- تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها .

 

ب- تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة .

 

ج- الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية للجمعية .

 

د- تحديد مهام رئيس اللجنة الادارية واعضائها .

 

 

 

Read 13165 times Last modified on Wednesday, 08 June 2022 11:41

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين