نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان وتعديلاته
نظام رقم (26) لسنة 1983
صادر بمقتضى المادتين (6) و (47) من قانون نقابة أطباء الأسنان
رقم (17) لسنة 1972
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
القانون : |
قانون نقابة اطباء الأسنان . |
النقابة : |
نقابة أطباء الأسنان. |
المجلس : |
مجلس النقابة. |
الهيئة العامة : |
الهيئة العامة للنقابة. |
الطبيب : |
كل طبيب أردني مسجل في السجل بالنقابة . |
الصندوق : |
صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان. |
المعالجة : |
الاجراءات الطبية التي يحتاجها الطبيب والمنتفعون بموجب احكام هذا النظام. |
اللجنة الطبية : |
لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس شريطة أن يكون قد مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات. |
أمين الصندوق : |
عضو مجلس النقابة المكلف بالإشراف على الصندوق. |
*المادة 2- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه
إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
ب – تعتمد التعاريف الوارده في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينه على غير ذلك.
المادة 3 - أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.
ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي :-
1. العمل على توفير التأمين الصحي للطبيب والمنتفعين.
2. توفير الضمان الاجتماعي للطبيب في حالتي العجز عن العمل والوفاة.
*المادة 4 - يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالمهام والإجراءات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :
أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات.
ب- تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا النظام.
ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
د- استثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.
هـ -إعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة .
و- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق و ادارته بما في ذلك شؤون الموظفين.
*المادة 5 - يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة أعضاء من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابه خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على ان يبين فيها الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.
المادة 6- يقدم امين الصندوق للمجلس تقريرا شهريا عن الاوضاع المالية للصندوق.
المادة 7- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
المادة 8- تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس لهذا الغرض.
المادة 9- أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود إليها الموازنة.
ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.
*المادة 10 -أ- 1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزامياً للطبيب .
2-على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات الماليه المترتبه عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها , واذا تخلف عن دفع أي منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقه في الاستفاده من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجميد عضويته .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه الماده , يجوز للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق آخر للتامين الصحي بحكم عمله عدم الاشتراك في الصندوق وفق الإجراءات التاليه :-
1- أن يقدم الطبيب طلباً خطياً للنقابه لوقف الاشتراك مرفقا بالوثائق الثبوتيه من الجهات المعنيه .
2- يوقف اشتراك الطبيب في الصندوق بقرار من المجلس اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .
3- إذا استفاد أي من منتفعي الطبيب من الصندوق خلال فترة الانتفاع التي تسبق طلب إيقاف انتفاعه منه فعليه دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده عن كل مدة الانتفاع ومبلغ الاشتراكات المدفوعه للصندوق خلالها اذا كانت الاشتراكات أقل من المبلغ الذي استفاده .
4- يتوقف اشتراك المنتفعين حكما فور توقف اشتراك الطبيب .
5- يصبح اشتراك الطبيب إلزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي الآخر ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الأخر.
6- إذا رغب الطبيب بإعادة إشتراكه وهو ما زال مشتركاً في تأمين صحي أخر فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف .
*المادة 11- تتكون موارد الصندوق من :-
أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابه وعن كل منتفع ولمرة واحده فقط .
ب - بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر .
ج - مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة أي طبيب أو ثبوت إصابته بعجز كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية.
د - ريع استثمار اموال الصندوق.
هـ - الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.
و - المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة إلى الصندوق.
*المادة 12- أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق :-
1-الزوج أو زوجات الطبيب.
2-البنات العازبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشترط لاستمرارهن بالانتفاع بعد بلوغ الخامسة والعشرين من العمر أن لا يكنّ منتفعات من تامين صحي آخر .
3- البنات الأرامل والمطلقات شريطة أن لا تكون أي منهن منتفعةً من تامين صحي آخر.
4- الأولاد غير المتزوجين حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين .
5- الوالدان شريطة أن يكون الطبيب هو المعيل الوحيد لهما وغير منتفعين من تأمين صحي آخر .
ب- إذا رغب الطبيب بإشراك أحد أفراد أسرته فعليه إشراك المنتفعين الوارد ذكرهم في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقره (أ) من هذه المادة .
ج- على الطبيب إشراك زوجه خلال شهر من تاريخ عقد الزواج لتبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطلب وإذا تأخر عن ذلك تبدأ الاستفاده بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويتوجب دفع الاشتراكات من تاريخ عقد الزواج .
د – إذا طلب الطبيب اشراك زوجه فعليه تسجيل الأبناء تباعاً خلال شهر من تاريخ الولاده وتبدأ استفادته من تاريخ الطلب وإذا تأخر عن ذلك فتبدأ استفادتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاشتراك على ان يتم دفع الاشتراكات من تاريخ الولاده .
*المادة 13- اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة آلاف دينار ويستمر المنتفعون من أسرته بالمعالجة على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تستفيد أرملة الطبيب او اي من اولاده من الصندوق اذا تزوجت الارملة او تجاوز الولد الثامنة عشرة من العمر.
*المادة 14- أ - اذا أصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة آلاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من أسرته بالاستفادة من أحكام هذا النظام دون أن يكون ملزما بدفع أي رسوم للصندوق.
ب - اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العوده لمزاولة المهنه بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد أن حالته الصحيه تسمح له بمزاولة المهنه فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب احكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده .
*المادة 15- أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادره بمقتضاه .
ب - 1- يدفع المتقاعد و المتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب وقف اشتراكه .
2 - اذا صدر قرار من المجلس بوقف اشراك الطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا تجوز إعادة تسجيلهم مرة أخرى .
3- لا يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفاده من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و (14) من هذا النظام .
المادة 16- تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار مـن المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.
المادة 17- لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات أي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على حساب اي نظام اخر للتأمين الصحي.
المادة 18- يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.
المادة 19- في حالة إلغاء الصندوق تؤول جميع امواله بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق تقاعد النقابة.