نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان
نظام رقم (51) لسنة 2017
صادر بمقتضى البند (10)من الفقرة (أ) من المادة (86) من قانون نقابة أطباءالأسنان
رقم (17)لسنة 1972
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان لسنة (2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : |
وزارة الصحة . |
الوزير : |
وزير الصحة . |
النقابة : |
نقابة أطباء الأسنان . |
المجلس : |
مجلس النقابة . |
الطبيب : |
طبيب الأسنان المسجل في سجل النقابة . |
النشاط : |
أي نشاط علمي في فروع طب الأسنان معتمد من المجلس کالمحاضرات أو ورشات العمل أو المؤتمرات العلمية أو اللقاءات العلمية التي تؤهل للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر . |
المادة 3- أ - يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعليم الطبي المستمر) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :-
1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير .
2- طبيب من إحدی کلیات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب .
3- طبيب من العاملين في الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها .
4- ثلاثة من الأطباء العاملين في القطاع الخاص يسميهم المجلس .
ب - تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أوكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د - للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها .
هـ - تحدد صلاحيات اللجنة ومهامها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 4- يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل .
المادة 5- يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمر للطبيب ما يلي :-
أ- أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات .
ب- أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام .
ج- أن يحضر الطبيب الاختصاصي مؤتمراً واحداً في حقل اختصاصه على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4)من هذا النظام إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- أن تكون ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة في مجالات علمية مختلفة في طب الأسنان .
المادة 6- لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية :
أ- حضور نشاط غير معتمد من النقابة .
ب- حضور النشاط ذاته اكثر من مرة .
ج- عدم الحضور الفعلي للنشاط .
د- عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل .
هـ -عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية للنقابة والمثبت فيها عدد الساعات المعتمدة عند طلب الاحتساب.
المادة 7- تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :-
أ- المؤتمرات العلمية المحلية والدولية .
ب- اللقاءات العلمية المحلية والدولية .
ج- الأيام العلمية المحلية والدولية .
د- المحاضرات والأمسيات العلمية .
ه- ورشات العمل .
و- الأنشطة الطبية المقامة من الجهات المنصوص عليها في المادة (11)من هذا النظام .
المادة 8- يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام مایلی :-
أ- أن تكون تطويرية أو تأهيلية .
ب- أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط .
ج- أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها وأنظمتها .
المادة 9- أ- 1- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعلم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
۲- ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها .
3 - يجوز للجهة القائمة على النشاط تعديل محتوى النشاط قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من إقامته وفق البندين (1) (2) من هذه الفقرة .
ب - لا يجوز للجهة القائمة على النشاط القيام بما يلي :-
1- الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على مصادقة المجلس باعتماده.
2- تكرار النشاط المعتمد سابقا من المجلس إلا بعد تقديم طلب اعتماد جدید.
3- تغيير موعد أو مکان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس .
4 - تعديل محتوى النشاط خلافا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ)من هذه المادة.
ج - يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عدم اعتماد النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر .
المادة 10 - لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر :۔
أ- الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي.
ب- الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق احكام هذا النظام .
المادة 11- أ - الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي:-
1- الوزارة .
2- النقابة .
3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
4 - الخدمات الطبية الملكية .
5- الجهات الرسمية والمستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردنی .
6 - الجهات الطبية الدولية العاملة في المملكة .
7 - المجلس الطبي الأردني .
ب- لغايات هذا النظام تعتمد شهادة التقويم الصادرة عن المجلس الطبي الأردني وفقا لأحكام المادة (18) من قانون المجلس الطبي الأردني .
المادة 12- في حال رعاية النشاط من شركة أوأكثر تشترط موافقة المجلس وعلى الجهة طالبة اعتماد النشاط تقديم المعلومات جميعها الخاصة بالشركة مع طلب اعتماد النشاط وتقديم أي معلومات يطلبها المجلس لاحقاً .
المادة 13- أ- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين :-
1- دورة التعقيم ومنع العدوى .
2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي .
ب - تحتسب الدورتان المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر لغايات تجديد الترخيص .
ج - على الطبيب أن يحضر لمرة واحدة وخلال عشر سنوات من تسجيله دورة الحماية الإشعاعية تحت طائلة عدم تجديد الترخيص .
المادة 14- لا تسري أحكام هذا النظام على الطبيب الذي يتجاوز سن الخامسة والخمسين من العمر .
المادة 15- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .