تعليمات صندوق تقاعد أطباء الأسنان 2019 - 2022

 

تعليمات صندوق تقاعد أطباء الأسنان

الصادرة  بموجب المادة (5/ د) من نظام تقاعد أطباء الأسنان رقم (101)

لسنة (1976) وتعديلاته .

المادة ( 1 ) :

·       تسمى هذه التعليمات تعليمات عمل صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان ويعمل بها من تاريخ اقرارها من المجلس .

المادة ( 2 ) :يكون للكلمات والعبارات التالية  حيث ما وردت في هذه التعليمات  المعاني المخصصة لها ادناه :

*    النقابة : نقابة أطباء الأسنان

*    الطبيب : كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة

*    المجلس : مجلس النقابة

*    الصندوق : صندوق تقاعد اطباء الأسنان

*    النظام : نظام تقاعد اطباء الأسنان النافذ

*    اللجنة الطبية : لجنة مؤلفة من  ثلاثة  اطباء او اكثر يختارهم المجلس من الاطباء المزاولين والمسجلين لدى نقابة الأطباء الأردنيين .

 

 

 

المادة (3) :

يقدم طلب التقاعد من الطبيب ذاته او وكيله القانوني بموجب وكالة تخولة تقديم الطلب على النموذج المخصص لهذه  الغاية من النقابة مرفقاً وصلاً مالياً يفيد بدفعه كافة الإلتزامات المترتبة عليه .

المادة (4) :

جميع الأطباء ملزمون بالإشتراك في الصندوق من تاريخ التسجيل في النقابة .

المادة (5) :

لا يحق لمن تجاوز الخامسة والخمسون من العمر عند تقديم طلب التسجيل الإشتراك بالصندوق .

المادة (6)

يستمر  الطبيب الذي يعمل خارج المملكة  بالإشتراك بالصندوق .

المادة (7)

أ . على الطبيب الذي  يطلب الاحالة على التقاعد بموجب المادة (15) من النظام ان يتقدم بما يلي : 

1-  طلب خطي للمجلس بالإحالة على التقاعد  .

3-  تقديم  ما يثبت أنه اغلق العيادة وأزال اليافطات او ما يثبت عدم مزاولته للمهنة من مكان عمله او فك الشراكة حسب الأصول .

4-    تعهد بعدم مزاولة المهنة .

5- صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر  .

6-   بيان مالي يثبت انه  مسدد لكافة التزاماته لصناديق النقابة لغاية تقديم الطلب .

7-  يتقدم الطبيب المقيم خارج البلاد مايثبت الإقامة الدائمة قي الخارج . 

ب.  يبدأ صرف الراتب التقاعدي من تاريخ قرار المجلس بالإحالة على  التقاعد .

المادة ( 8 )

الطبيب المحال للتقاعد بموجب المادة 16 من نظام التقاعد والذي يرغب بالإستمرار بمزاولة المهنة عليه  :-

أ . تقديم طلب خطي للمجلس للإستمرار  بممارسة المهنة اذا سمحت حالته الصحية وذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية خلال شهر من تبليغه قرار المجلس بالإحالة  ليتم صرف نصف  الراتب التقاعدي  من تاريخ قرار اللجنة الطبية بقدرته على العمل

ب. يبدأ صرف الراتب التقاعدي الكامل للطبيب المحال بموجب المادة (16) من النظام  من تاريخ إثبات  توقفه عن ممارسة المهنة .

ج . يحق للزميل الذي احيل للتقاعد بموجب هذه المادة وكان قد  تقاعد تقاعد كامل ان يعود الى ممارسة المهنة بطلب منه شخصياً  إذا كانت حالته الصحية  تسمح بذلك حسب تقرير اللجنة الطبية   ويصرف له نصف الراتب التقاعدي إعتباراً من تاريخ قرار المجلس بذلك .

 

 

 

المادة (9)

على الطبيب الذي اصيب  بعاهه او مرض يمنعه من  ممارسة المهنة نهائياً  المتقاعد بموجب المادة (18) من نظام التقاعد التقدم ما يلي :-

1.    تقرير طبي عن حالته المرضية .

2.     تعهد بعدم مزاولة المهنة  طالما حالته المرضية لا تسمح بالمزاولة  عند قرار المجلس بإحالته على التقاعد .

3.    يبدأ صرف الراتب التقاعدي من تاريخ   قرار اللجنة الطبية بثبوت  العاهه او المرض المانع من ممارسة المهنة .

4.     في حال شفاء الطبيب من المرض او العاهه وسمح حالته الصحية بالعودة الى ممارسة المهنة بناءً  على تقرير اللجنة الطبية يحق له العودة الى ممارسة المهنة ولا تحسب  السنوات التي تقاعد فيها لغايات احتساب الراتب التقاعدي اذا احيل لاحقاً على التقاعد .

5.    يوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد لممارسة المهنة من تاريخ قرار المجلس بإعادة التسجيل .

المادة (10) :

يعتبر  ممارسه للمهنة لغايات صرف  الراتب التقاعدي امتلاك عيادة   او مركز او الاستمرار بالشراكة بها او العمل بها بها او ادارتها .

المادة (11)

اذا تخلف الطبيب المتقاعد الممارس عن دفع الإلتزامات المترتبة عليه  للنقابة يوقف صرف الراتب التقاعدي له لحين استيفاء المبالغ المستحقة ويعاد له بأثر رجعي  بعد  الدفع  .

المادة (12)

تستحق عائلة الطبيب المتوفى حصصهم من الراتب التقاعدي منذ تاريخ الوفاه شريطة ما يلي :

·       ان لا تكون عضوية الطبيب مجمدة في السجل .

·       الغاء ترخيص العيادة وانزال اليافطات عنها مع مراعاه ما ورد في المادة 24/ج  من قانون  نقابة أطباء الأسنان .

·       دفع المستحقات  المالية المترتبة على الطبيب حتى تاريخ الوفاه .

المادة (13) :

أ -  الاوراق اللازمة لصرف الراتب التقاعدي لورثة  الطبيب المتوفي  كما يلي :

1.    شهادة الوفاة .

2.    حصرالارث

3.    صورة عن دفتر عائلة الطبيب المتوفى .

4.    صورة عن دفتر عائلة والد الطبيب اذا ما زالو على قيد الحياه وقت وفاه الطبيب .

5.    حجة  ترمل للزوجة او الزوج .

6.    اثبات عزوبية للبنات  بعد سن  18 عام

7.    اثبات عدم حصول  البنات  على مصدر رزق بعد الـ 18 عام  بما يعادل او يزيد  على الحد الأدنى للاجور ( من الضمان الإجتماعي – غرفة تجارة عمان _ دائرة الاراضي).

8.    الاخت غير المتزوجة والاخت القاصر و غير القادرين على تحصيل  الرزق بوجود مصدر دخل او معيل اخر احضار  تفقد حال .

9.    الابناء  الذكور  فوق 25  عاماً  وعاجز عن اعالة نفسه بسبب مرض  او عجز كل  بناء على تقرير طبي احضار قرار اللجنة الطبية  مرة كل سنتين  ، واذا رفض توقف المخصصات التقاعدية لحين  المثول امام اللجنة الطبية .

10.تقدم اوراق  تفقد الحال للورثة المستحقين مرتين في السنة بداية شهر 1 وشهر 7 من كل عام .

11.تحول مستحقات الورثة القصر الى دار اموال الإيتام.

المادة (14) :

اذا تغير حال اي من اولاد الطبيب او بناته  او والديه او اخواته بحيث اصبح معالاً  سنداً للمادة 23 من نظام التقاعد  فلا يعاد توزيع الراتب وانما تقسم الحصص التقاعدية على المعاليين .

المادة (15) :

اذا توفى الطبيب توفى الطبيب عن زوجة او زوجات حوامل يعاد  توزيع الراتب التقاعدي الكامل  مجدداً بعد الولادة .

المادة (16) :

وقف المخصصات التقاعدية وقطعها بسبب قانوني لا ينقل لباقي المستحقين وانما يعاد للصندوق  اما الوقف الإجرائي فيعاد صرفه للمستحق عند تصويب  الوضع  القانوني المطلوب .

 

 

المادة (17) :

يحظر على المتقاعد ممارسة  المهنة  او امتلاك عياده او مركز او العمل فيها او ادارتها وتتخذ بحق المخالف  الإجراءات التالية :

1      - انذاره خطياً بضرورة التوقف عن ممارسة المهنة  ووقف صرف الراتب في حالة عد الإستجابة للانذار

2      استرداد الرواتب ا لتقاعدية التي صرفت له عن فترات المخالفة .

3      حرمانه من الراتب القاعدي نهائياً في حال  لم يوقف المخالفة بعد الإنذار الثالث .

 

المادة ( 18)

احتساب الراتب التقاعدي الكامل حسب المعادلة التالية :

عدد أشهر اشتراكه * قيمة فئة اشتراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   360

 

بحيث يكون الراتب مجموع قيمة الرواتب لكل الفئات التي اشترك بها .

 

المادة (19) :

 

احتساب الراتب التقاعدي حسب المادة (21,18) كالتالي :

1-   اذا كانت مدة اشتراكه تزيد عن ثلاثين عام فيحسب له وفق المعادلة أعلاه .

2-   اذا كانت مدة اشتراكه تقل عن ثلاثين عام فيحسب الراتب التقاعدي وفق المعادلة أعلاه بعد إضافة المدة اللازمة لإكمال الثلاثين عاماً وفق آخر فئة اشترك بها الطبيب .

المادة (20) :

-        يتم  إعتماد تاريخ  إشتراك الطبيب في صندوق التقاعد حسب  ماهو وارد في ملفه وقرارات المجلس في حينه  .

المادة (21) :

الانتقال بين الفئات التقاعدية :

1-   يحق للطبيب الانتقال من الفئة الأعلى غلى الفئة الأدنى دون أي شروط زمنية .

2-   الانتقال من الفئة الأدنى إلى الأعلى يشترط ما يلي :

أ‌-      الانتقال لأول مرة يجب أن يكون قد أمضى سنتان على الأقل في الفئة الأدنى .

ب‌-   الانتقال للمرة الثانية إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات من الفئة الأدنى على الأقل .

المادة (22) :

-        اذا انقطع الطبيب عن عمله وحسب المادة (33) من نظام التقاعد فيصرف له ولأسرته بدل راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل فقط فترة التوقيف على أن يقدم الطبيب أو أسرته الأوراق اللازمة التي تثبت ذلك .

 

-        الطبيب الذي أصيب بمرض أقعده عن ممارسة المهنة وانقطاع مصدر رزقه لمدة تزيد عن 15 يوم وبموجب المادة (33/ب) تصرف له معونة تعادل الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئات التقاعدية   ويحسب له باقي المدة على اساس الفئة التقاعدية الأخيرة شريطة ما يلي:  

 

-        ان يكون الطبيب قد امضى مدة عام على الاقل  اذا كان قد انتقل من فئة تقاعدية ادنى  الى فئة تقاعدية  اعلى و الا تحسب باقي المدة على اساس الفئة التقاعدية السابقة .

-        في حال كان الطبيب كان انتقل من فئة اعلى الى فئة ادنى فتحسب باقي المدة على اساس الفئة الادنى .

المادة (23) : 

يقدم طلب المعونة خلال 15 يوما من بدء الاجازه المرضيه ويفقد الطبيب حقه في بدل الإجازه إذا قدم الطلب بعد هذه المده وعلى الطبيب  التوقيع على تعهد عند طلب المعونة بالإلتزام بالاجازة المرضيه ،وللجنة بالتنسيق مع لجنة المهنة إيجاد آليه للتحري عن صحة الإلتزام بالإجازه

 

Read 11792 times Last modified on Saturday, 08 February 2020 13:43

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين