الزميلات والزملاء الكرام ،
يدعوكم مجلس النقابة وحرصاً منه على تنظيم شؤون المهنة والعمل بالقانون والأنظمة التي تنظمها إلى تطبيق المادة (14) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 ، والتي تنص على :
أ) لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام .
ب) إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع اخر فيجب التقيد بالاحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما .
وعليه فإننا نتوجه لكم بضرورة مراجعة النقابة لترخيص عياداتكم ومراكزكم ، أو تجديد الترخيص السنوي لمن قام بالترخيص سابقا .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالنقابة .
شاكرين تفهكم وتعاونكم .
وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير ،،،
نقيب أطباء الأسنان
الدكتور ابراهيم يوسف الطراونه