نظام رقم (52) لسنة 2016 صادر بمقتضى المادة (7 ) والفقرة ( أ ) من الماده ( 72 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 47 ) لسنة ( 2008 )
المادة (1 ) :
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ( 2 ) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون الصحة العامة
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان.
المجلس : مجلس النقابة .
المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة .
النقيب : نقيب أطباء الأسنان.
الطبيب : طبيب الأسنان المرخص له مزاولة المهنة و المسجل في الجدول .
الجدول : قائمة باسماء اطباء الاسنان المزاولين والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقا لاحكام قانون نقابة اطباء الاسنان والانظمة الصادرة بمقتضاه
العيادة : عـيادة طب الاسـنان العام أو عيــادة طـب الأســــنان التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام .
المركز : مركــز طـب الاســنان العـام أو مـركز طـب الأســـــنانالتخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .
الوحدة السنية : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة ( 3 ) :
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من :-
أ- مدير مديرية صحة الفم والاسنان في الوزارة نائبا للرئيس .
ب- رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان في المديرية .
ج - طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات .
المادة ( 4 ) :
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الوزير لاصدار القرار المناسب بشأنها :-
1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز .
2- الكشف على العيادات والمراكز والرقابة الدورية عليهما
3 - اي مهتم اخرى من ضمن اختصاصها يكلفه الوزير بها
ب- تجتمع اللجنه بدعوة من رئيسها مره على الاقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاغلببية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ج- يتولى رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان تنظيم اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها واي امور اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .
د - اذا تغيب عضو اللجنة لاكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته بتسمية بديل عنه وفق احكام هذا النظام .
هـ - للجنة الاستعانه بمن تراه مناسبا من ذوي الخبره والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها .
و - للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة التابه للوزارة لمساعة اللجنة في اعمالها .
ز - تحدد الية عمل اللجنة الفرعية واجتماعاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة ( 5 ) :
أ - يشترط لترخيص العياده ما يلي :
1- عدد من الوحدات السنية لى ان لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحده .
2 - مساحة لا تقل عن ( 40 ) مترا مربعا للوحده السنية الاولى .
3- مساحة ( 25 ) مترا مربعا اضافية على الاقل للوحده السنية الثانية .
4 - جهاز اشعة سنية واحد على الاقل او اي جهاز اخر يؤدي الغرض ذاته.
5 - وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الاقل .
6 - شروط الصحة العامه للتهوية والانارة الطبيعية والمرافق الصحية .
ب - مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده اذا توافرت في العيادة وحدة اشعة سنية شاملة ( بانوروما ) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة الازمة من الجهات ذات الاختصاص .
ج - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحده السنية .
د - تسمى العياده باسم مالكها او باسم الشركاء فيها .
هـ - اذا كانت المساحه المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده .
المادة ( 6 ) :
يقدم طلب ترخيص العياده الى المديرية على النموذج المعد في الوزاره لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التاليه :
أ - صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادر عن الوزارة للطبيب طالب الترخيص .
ب - موافقة المجلس
ج - عفد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص
د - مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للعيادة .
المادة ( 7 ) :
أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي : -
1- توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن ثلاثة اطباء ، وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الأولى عن (120) مترا مربعا و(25) مترا مربعا لكل وحدة تليها وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث وحدات يتم زيادة عدد الاطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات المضافة .
2- توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل.
3- توافر وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) واحده على الاقل او ما يماثلها .
4- توافر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الاقل .
5- التقيد بشروط الصحة العامة التهوية والانارة الطبيعية والمرافق الصحية .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده اذا توافرت في المركز وحده اشعة سنية شاملة ( بانوراما ) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقه اللازمة من الجهات ذات الاختصاص .
ج - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للمركز .
المادة ( 8 ) :
يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-
أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب اةو للاطباء مالكي المركز طالبي الترخيص على ان لاتقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين .
ب- موافقة المجلس
ج- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة أو سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .
د - شهادة تسجيل المركز لدى وزارة الصناعة والتجارة
هـ- مخطط مساحة يبين المساحه الفعلية للمركز .
المادة ( 9 ) :
تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي : -
أ) مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في هذا المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .
ب) مركز طب الأسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع واحد من اختصاصات طب الأسنان ويشترط في هذه الحالة ابراز التخصص في تسمية المركز .
المادة ( 10 ) :
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة اسنان لاي مؤسسة تعليمية او مؤسسة تعليم عال ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام باحكام المادتين ( 5 ) و ( 6 ) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الايجار او سند الملكية بعقد عمل سنوي مع الطيبب مصدق من النقابة وشريطة عدم استيفاء اي اجور طبية تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الى حين تصويب اوضاعها .
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة اسنان لاي جمعية مرخصه ضمن حرمها او في المكان التابع لها شريطة الالتزام باحكام المادتين ( 5 ) و ( 6 ) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الايجار او سند الملكية بعقد عمل سنوي يصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل في هذه العيادة وشريطة عدم استيفاء اي اجور طبية تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الى حين تصويب اوضاعها .
ج - يشترط ان يكون الطبيب المشار اليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه الماده متفرغا تفرغا تاما بالعمل في العيادة وان لا يمتلك اي عيادة او مركز اخر .
المادة ( 11 ) :
أ - تطبق احكام هذا النظام على ترخيص العيادة في المستشفىالخاص ضمن مبنى العيادات التابع لها على ان يستعاض عن عقد الايجار او سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب مصدق من النقابة
ب - يشترط ان يكو الطبيب الذي يعمل في العيادة المرخصة للمستشفى الخاص متفرغا تفرغا تاما للعمل فيها وان لا يمتلك عيادة او مركزا اخر .
المادة ( 12 ) :
اذا كان يتولى مالك المركز او احد الشركاء فيه ادارته الفنية
المادة ( 13 ):
تعلن اسماء الاطباء المالكين والعاملين في المركز على لوحاته الداخلية وعلى مدخل المبنى الموجود فيه على ان يتم اعلام النقابةو الوزارة بهذه الاسماء خلال الشهر الاول من كل سنة , وعلى المركزاشعار النقابة و الوزارة خطيا على اي تغير يطرأ على تلك الاسماء خلال اسبوع من تاريخ اجراء التغيير .
المادة ( 14) :
تلتزم العيادة او المركز الذي يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعهيوميا الحصول على موافقة الوزارة و وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
المادة ( 15 ) :
أ - لا يجوز للعياده او المركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على الترخيص الازم وفقا لاحكام هذا النظام .
ب - اذا تم نقل العيادة او المركز الى موقع اخر فتنطبق احكام وشروط الترخيص الواردة في هذا النظام على الموقع الجديد لترخيص اي منها .
ج - اذا رغب اي من الشركاء الانسحاب من المركز فللوزير الموافقة على بقاء الترخيص قائما باسم باقي الشركاء
المادة ( 16 ) :
تلتزم العيادات والمراكز ببلائحة الاجور الصادره بمقتضى نظام تحديد اجور اطباء الاسنان المعمول به والتعليمات الصادره بمقتضاه .
المادة ( 17 ) :
يثبت على الوثائق الادارية والعلاجية الصادره عن العيادات و المراكز اسم الطبي المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءله القانونية حسب التشريعات النافذه .
المادة ( 18 ) :
تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه .
المادة ( 19 ) :
أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من ترخيص ممنوح بموجب أحكام هذا النظام أو وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية :-
1 - اذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحه .
2 - اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص .
ب - للوزير الغاء الترخيص الممنوح بموجب احكام هذا النظام بناء على طلب خطي من مالك العيادة او المركز .
المادة ( 20 ) :
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام او لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة ( 21 ) :
تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص الرسوم التالية :-
أ- خمسين دينارا رسم ترخيص العيادة .
ب- مائة وخمسين ديناراً رسم ترخيص المركز .
ج - مائة وخمسون دينارارسم ترخيص عيادة لجمعية او مؤسسة تعليمية او مؤسسة تعليم عال او مستشفى خاص .
المادة ( 22 ) :
مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر , يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف .
المادة( 23) :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .