أنظمة النقابة الخاصة

أنظمة النقابة الخاصة (8)

تعليمات صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لدورة

2019 – 2022

 

صادرة بمقتضى المادة (4) والمادة ( 15 ) من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي

الفصل الأول

تمهيد

المادة (1(:

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي المعدلة  لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 01/01/2020

المادة (2(:

‌أ-استنادا لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم ( 26 ) لسنة 1983وتعديلاته الصادر  بمقتضى المادتين (6 و 47) من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (17) لسنة 1972 وتعديلاته، تستخدم نفس التعابير المعتمدة في هذا النظام وبالإضافة إليها  يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه  : -

اللجنة     : لجنة التأمين الصحي وهي اللجنة التي تشكل بناءا على المادة (5) من النظام .

الشهر    : ثلاثون يوما .

السنة التأمينية : مدتها 12 شهرا  و تبدأ في 1-1 من كل سنة وتنتهي في 31-12 من نفس السنة .

الطبيب : كل طبيب أردني مسجل في السجل بالنقابة .

المشترك  : هو طبيب الاسنان نفسه المشترك بالصندوق .

المنتفع : أي من افراد أسرة الطبيب الذين يحق لهم الانتفاع من الصندوق  .

المستفيد : هو المشترك أو المنتفع الذي بدأت استفادته من التغطية التأمينية للصندوق ولم يفقد حقة لاحقا في التامين ويستثنى من خرج حكما أو بطلب منه سندا لاحكام النظام .

المعالجة : هي الإجراءات الطبية المتبعة وفقا لاحكام النظام وهذه التعليمات داخل المملكة .

‌ب- يعتبر الاشتراك في صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي إلزاميا لكل طبيب أسنان أردني مسجل في النقابة الا أنه يحق للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق تأمين صحي آخر بحكم عمله في المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية أوكالة الغوث وقف اشتراكه في صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي بطلب شخصي منه أو وكيله القانوني أو بتفويض مصادق على توقيعه من البنك المعتمد له .

 

 

 

 

المادة (3 (:

 أ :

 استنادا الى نص المادة (11) من النظام تتكون موارد الصندوق مما يلي:-

1-  بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط

2-  بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن كل من المشترك ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر ويعنبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات استحقاق الاشتراك .

3- مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الأطباء عن وفاة أي مشترك أو ثبوت اصابته بعجز كلي بناءا على تقرير من اللجنة الطبية

4-  ريع استثمار أموال الصندوق

5-  الهبات والإعانات والوصايا وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها.

6-  ا-لمبالغ التي تقرر الهيئه العامة نقلها من صندوق النقابه الى الصندوق.

ب :

1- على الطبيب ان يدفع للصندوق الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها بموجب احكام نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي في الموعد المحدد لها واذا تخلف الطبيب عن دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقة بالاستفادة من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجميد عضويته .

2-  يعاد اشتراك  الطبيب  المجمدة عضويته  اذا زالت اسباب تجميد العضوية بقرار من المجلس وعليه تسديد الالتزامات المالية والذمم المترتبة عليه وعلى اي من منتفعيه  ويستفيد من الصندوق فورا وكأنه لم ينقطع ويستثنى من ذلك الحالات المرضيه التي بدأت قبل أعادة التسجيل وأثناء فترة التجميد

3- يلغى اشتراك المنتفعين تلقائيا من الصندوق اذا تأخر  المشترك عن سداد المستحقات المالية عنهم لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق , وتتوقف الاستفادة تلقائيا للمنتفع بتوقف استفادة الطبيب

4-   اذا اعاد الطبيب تسجيل اي من منتفعيه المسجلين سابقا بعد اعادة عضويته المجمدة  فان على المنتفع ان ينتظر ستة اشهر قبل الاستفادة من الصندوق .

ج - وإذا كان تاريخ الزواج قبل تاريخ الإنتساب للنقابة فيدفع للتأمين الصحي من تاريخ الإنتساب في النقابة للزوجة وكافة المنتفعين .

المادة ( 4 (:

لغايات تنفيذ أحكام النظام بشكل عام والمادة العاشرة منه بشكل خاص ، يترتب على كل مشترك  أن يقوم بما يلي :

1- تعبأة طلب الاشتراك الذي يتضمن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوانه

2- بطاقة التعريف النقابية التي  تحمل اسمه ورقمه النقابي وتاريخ الانتساب أو بطاقة الاحوال المدنية

3- صورة عن دفتر العائلة  كاملا ساري المفعول أو قيد أسري متضمنا اسماء المنتفعين جميعهم اذا كان لديه منتفعين من الصندوق.

4-  عقد الزواج في حال كانت الطبيبة متزوجه من غير أردني بالاضافة الى وثيقة تثبت عدد أفراد الاسرة من بلد الزوج مصادق عليها حسب الاصول 

5-  أي وثيقة يطلبها موظف التامين الصحي لدى النقابة تخص الحالة الصحية او الاجتماعية للمنتفعين.

6-  ويعتبر العنوان الوارد في الطلب أو أي عنوان آخر يقوم بإبلاغ النقابة عنه خطيا موطنا مختارا لتبليغ للمشترك أو منتفعيه ويعتبر التبليغ على هذا العنوان قانونيا لهم.

 

الفصل الثاني

واجبات وصلاحيات لجنة التأمين الصحي

 

المادة (5 ( :

تنفيذا لأحكام المادة الخامسة من النظام يتم تشكيل لجنة التأمين الصحي من رئيس وأربعة أعضاء وعلى هذه اللجنة :

أ‌- أن تعقد اجتماعاتها دوريا مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين ولرئيسها أونائبه في حال غيابه  دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها وتمارس الصلاحيات التالية :

1-    التنسيب للمجلس فيما تراه من ملاحظات عن ممارسات قد تضر بالصندوق واقتراح تعليمات لضبطها.

2-    إعداد أية دراسات أو تقديم أية اقتراحات من شأنها دعم موارد الصندوق وتحسين استثمار أمواله والتنسيب للمجلس بتعديل تعليماته .

3-    دراسة طلبات اشتراك الطبيب  ومنتفعيه  ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس .

4-    دراسة طلبات وقف اشتراك الطبيب ومنتفعيه ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس .

5-    دراسة طلبات إعادة الاشتراك للطبيب ومنتفعيه ورفع التوصيات بشأنها الى المجلس .

6-     دراسة المطالبات النقدية  داخل المستشفى  للمشترك او منتفعيه ان وجدوا  والمقدمة من المشترك  شخصيا او من يفوضه من منتفعيه  ودراستها  والمصادقة عليها  ورفع التوصيات بشأنها الى المجلس بعد تدقيقها وفق الأصول المعتمدة  للتدقيق

 

ب -  تقوم اللجنة  بتدقيق المعاملات النقدية وفق الضوابط التالية :

1-   تدقيق نموذج المطالبة متضمن شمولها بالتغطية وتاريخها وتسديدات المشترك  ومنتفعيه 

2- التأكد من اكتمال وثائق المطالبة .

3-   التأكد من توفر موافقة المجلس لاعتماد الحالات المزمنة.

4- دراسة كل حالة مرضية على حدا.

5-  يكون تنسيب اللجنة بالنسبة للمطالبات خاضعا لقرار المجلس واذا ارتأى المجلس غير ذلك تعاد المطالبه الى اللجنه لاعادة دراستها ورفع التنسيب للمجلس لاخذ القرار النهائي بها .

6-  تحتفظ اللجنة بنسخة من قرارات المجلس الخاصة باعتماد الحالات المزمنة.

7- ربط الإستفادة من صندوق التأمين الصحي  بتسديد المشترك وجميع منتفعيه فلا يجوز ان يسدد عن نفسه فقط ولا يسدد عن منتفعيه  والعكس صحيح بمعنى ان مفهوم التسديد يشمل كل المنتفعين مع المشترك  المسجلين لديه في دفتر العائلة

8- اية امور اخرى تكلف بها اللجنة من المجلس وفق احكام النظام .  

9-  نشر تعليمات التأمين الصحي المتعلقة ب المشترك ومنتفعيه  والية العلاج وشروطه والشبكة  مقدمة الخدمة على المواقع الإلكترونية الرسمية للنقابة .

 

 

الفصل الثالث

واجبات الموظفين لتطبيق أحكام نظام التأمين الصحي والتعليمات الصادرة بموجبة

 

المادة (6 (:

         تنفيذا لأحكام المادة 4 / د من النظام يتم تعيين موظفي الصندوق وعليهم القيام بالمهام والأعمال المناطة بهم تاليا لغايات إدارة الصندوق:

اولا : حفظ الأوراق والمستندات والسجلات على النحو التالي :

1-    يقوم الموظف المختص بفتح ملف خاص بالتأمين الصحي باسم كل طبيب ورقم انتسابه للصندوق ويحفظ به ما يلي :-

      طلب اشتراك الطبيب في الصندوق متضمنا تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة .

      طلبات اشتراك المنتفعين بالتأمين الصحي وصورة عن دفتر العائلة كاملا  ومرة في بداية كل سنة و جميع الوثائق الأخرى المطلوبة المتعلقة في الوالدين  والمطلقات  والارامل والبنات العازبات لإثبات الحالة المدنية والوظيفية . أو تعهد خطي خاص بالبنات العازبات بأنهن ما زلن عازبات ومستنده الى نص المادة ( 18 ) من نظام التامين الصحي .

      جميع المطالبات النقدية التي قدمت للصندوق من قبل المشترك ومنتفعيه وجميع المطالبات التي تقدمها شركة الإدارة (غلوب ميد) مرفقة بالنماذج والفواتير وكافة ملحقات الحالة العلاجية للعلاج داخل او خارج المستشفى وموافقة المجلس على صرفها.

      طلبات وقف اشتراك الطبيب ومنتفعيه .

      قرار المجلس المتعلق بالحالات المزمنة  الخاصة بالطبيب ومنتفعيه 

      نسخة من قرارات المجلس المتعلقة بالاشتراك والوقف بالنسبة للطبيب ومنتفعيه.

      نسخة من سند القبض للرسوم في ملف الطبيب.

2- ارسال القيم المخصومة للمطالبات النقدية من سقف المشترك أو منتفعية والمقررة من المجلس الى شركة الادارة مباشرة ليتم خصم قيمة المطالبة التي احتسبها المجلس من سقف المشترك أو المنتفع

3-  اصدار كشف بداية كل شهر يحتوي على اسماء المنتفعين الذين تستحق استفادتهم من الصندوق في هذا الشهر وتقديمة للجنة لاعتمادة ومن ثم ارسالة الى شركة الادارة .

4- ارسال قائمة منقحة ومجددة  كل 48 ساعة  باسماء المشتركين والمنتفعين المشمولين في التأمين والمسددين لالتزاماتهم المالية في حينه  لشركة الادارة 

5- ارسال القيم المالية التي اقرتها لجنة التامين الصحي ووافق عليها المجلس  للمطالبات النقدية التي تمت داخل المستشفى للمشترك او منتفعيه فورا   الى شركة الإدارة  ليتم خصمها مباشرة من سقف العلاج المسموح للمشترك او منتفعيه حتى لا يتم تجاوز السقف المحدد بازدواجية المعالجة على نظام البطاقة والنظام النقدي .

6- حفظ مطالبات شركة الإدارة الطبية للتأمين بأرشيف خاص  يسهل العودة الى أي مطالبة عند اللزوم ويتم اتلافها كل خمس سنوات

7-  يقوم الموظف المختص بفتح ملف محاسبي خاص لكل مشترك ومنتفعيه في الكمبيوتر يبين تاريخ الاشتراك وقيمة الاشتراكات المسددة وتاريخ تسديدها ( يوم/شهر/عام ) ويبين حالة المشترك أو المنتفع.

8-  يقوم محاسب الصندوق المختص بتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بإيرادات ومصروفات الصندوق حسب الأصول المحاسبية المتبعة في النقابة على أن تحفظ جميع الوثائق والمستندات الثبوتية للقيود الحسابية .

9- يقوم محاسب الصندوق بتنظيم الأمور المحاسبية للصندوق بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع المالية للصندوق يسلمه لعضو المجلس امين صندوق التأمين الصحي والضمان الإجتماعي .

ثانيا :   استلام المعاملات :

 يقوم الموظف المختص باستلام ما يلي:

1- المعاملات الإدارية او المالية من الطبيب او منتفعيه وذلك  بعد التأكد من عدم وجود اسم المشترك  في سجل المجمدة عضويتهم توافقا مع المادة 20\ج من القانون  وبعد التأكد من عدم وجود التزامات مالية مترتبة عليه لصندوق التامين الصحي حتى تاريخ المعامله حسب النظام 

2- كامل الأوراق الثبوتية اللازمة لاشتراك المنتفعين ورفعها إلى اللجنة لتدقيقها .

3- في حالة المعالجة خارج الاردن  حسب المادة 16 من النظام يقوم الموظف باستلام كافة الوثائق الاصلية اللازمة ورفعها  الى المجلس وهي   :

ا -  تنسيب اللجنة الطبية وموافقتها على العلاج خارج الأردن .

ب - الوثيقة الطبية المعتمدة حسب الأصول من الجهات ذات الصلة والتي تفيد بعدم إمكانية العلاج داخل الأردن .

ج - الوثيقة الطبية المعتمدة حسب الأصول من الجهة الطبية الخارجية التي تفيد بإمكانية العلاج فيها مصدقة   ومترجمة من الجهات الرسمية الأردنية فيها .

د - التأكد من عدم وجود تأمين صحي اخر قام بتغطية هذه المطالبة ونفقاتها في الخارج حسب المادة 17 من النظام .

هـ - موافقة المجلس المسبقة على علاج المريض خارج الأردن .

4- عدم عرض أي مطالبة أساسا على المجلس اذا لم تتوفر  جميع الوثائق  المتعلقة بها كاملة وحتى احضارها 

5-  كامل الوثائق الخاصة بمطالبات المعالجة النقدية داخل الأردن ضمن النموذج الخاص بالمطالبات النقدية بعد تعبئته وتوقيعه من المشترك  وارفاقه بوثائق المطالبة كاملة إلى اللجنة .

6-  على الموظف تعبئة نموذج استلام المطالبة على نسختين تسلم إحداها إلى المشترك أو الى الشبكة الطبية.

7-  استلام إيرادات الصندوق المنصوص عليها في النظام حسب الأصول المحاسبية وفي حالة استلام الاشتراكات يراعى عدم قبول أي مبلغ يقل عن القسط الشهري المطلوب من الطبيب (اشتراكه + اشتراك المنتفعين) .

8-  تسليم المشتركين  بطاقات المعالجة الموحدة  الخاصة بهم وبمنتفعيهم للعلاج داخل وخارج المستشفى .

 

ثالثا :  تسليم المشتركين لاستحقاقاتهم من الصندوق   :

1-   يقوم الموظف  المختص بتسليم المشتركين او جهات  الشبكة الطبية  او شركة الإدارة استحقاقات بدل المطالبات التي تم إقرارها من المجلس وصرفها من الصندوق بموجب إيصالات رسمية خاصة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي خلال 45 يوم كحد اقصى من تاريخ إستلام المطالبة   .

2- يقوم الموظف بإعداد مذكرة للمجلس  تضم أسماء المشتركين ومنتفعيهم  المتخلفين عن  تسديد التزاماتم المالية   تجاه صندوق التأمين الصحي مدة تزيد عن ستة أشهر تمهيدا لوقف اشتراك منتفعيهم 

3- يقوم الموظف بتدقيق اسماء المشتركين  بحيث لا يقبل  إستفادة المشترك بالتأمين الصحي او أي  من المنتفعين التابعين للمشترك  اذا كان عليه  أي التزامات  او ذمم تجاه صندوق التامين الصحي لأكثر من ستة أشهر

4- يقوم الموظف باستلام المطالبات التي درستها شركة الإدارة وحفظها ، واستلام حساب المطالبات الوارد من الشركة وتثبيت المطالبات خارج و داخل المستشفى  على نظام النقابة بشكل اوتوماتيكي (upload) دون الحاجة لإدخالها بشكل يدوي واعداد كشف بها ورفعها الى اللجنة لتدقيقها والتنسيب بالصرف.

 

 

الفصل الرابع

المشتركون

المادة ( 7 ):

‌أ .  يعتبر إشتراك الطبيب في صندوق التأمين الصحي والضمان الإجتماعي الزامياً الا في الحالات التالية :

1- الاقامة خارج الاردن

2-  وجود تأمين صحي اخر للطبيب بحكم عمله في المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية أو وكالة الغوث .

‌ب. اجراءات وقف الاشتراك في الصندوق  :

1-   أن يقدم الطبيب طلبا خطياً للنقابة  موقعا منه أو من وكيله أو المفوض عنه بموجب كتاب مصادق على توقيعه من البنك المعتمد له لوقف الاشتراك  موضحا  فيه بأنه سوف يقفد ضمانه الاجتماعي في حال وقف إشتراكه في صندوق التأمين الصحي   كما ان عليه   تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة  التي تدعم سبب وقف اشتراكه كل حسب حالته 

2-    يوقف اشتراك الطبيب في الصندوق بقرار من المجلس اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .

3-  الإشتراك في صندوق التأمين الصحي  للمشترك يعتبر إشتراك شهري ضمن  التزام سنوي فلا يجوز للطبيب الملزم بالتأمين وقف اشتراكه قبل مرور ثلاث سنوات تأمينية كاملة الا لمن يخرجهم النظام حكما من الصندوق .

4-  يصبح اشتراك الطبيب الزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي الآخر . وعليه ان يثبت الغاء الإقامة في الخارج او الغاء التأمين الصحي الاخر الذي استند اليه في طلبه وقف تأمينه النقابي سابقا ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الآخر بالاضافة الى رسوم تسجيل جديدة . وبامكانه  اشراك المنتفعين من اسرته على ان يدفع لاشراكهم رسوما جديدة وتكون فترة الاستفادة للمنتفعين بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيلهم .

5- اذا رغب الطبيب باعادة اشتراكه وهو  ما زال مشتركا في تأمين صحي آخر او مقيما خارج المملكة فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفة بأثر رجعي كأنه لم يتوقف , وينطبق ذلك على منتفعيه ان وجدوا وتكون استفادتهم جميعا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسجيلهم في الصندوق

6- المشترك الذي يطلب وقف اشتراكه من صندوق التأمين الصحي يفقد كامل حقوقه من الضمان الاجتماعي في حالتي الوفاة أو العجز أثناء وقف اشتراكه.

 

الفصل الخامس

المنتفعون

المادة ( 8) :

1- الإشتراك في صندوق التأمين الصحي  للمنتفعين يعتبر إشتراك شهري ضمن  التزام سنوي فلا يجوز للطبيب  وقف اشتراك منتفعيه قبل مرور ثلاث سنوات تأمينية كاملة الا لمن يخرجهم النظام حكما من الصندوق .

2-  يتوقف اشتراك المنتفعين حكماً فور توقف اشتراك الطبيب .

3- اذا استفاد اي من منتفعي الطبيب من الصندوق خلال فترة الانتفاع التي تسبق طلب ايقاف انتفاعه منه فعلية دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده عن كل مدة الانتفاع ومبلغ الاشتراكات المدفوعة لصندوق خلالها اذا كانت الاشتراكات اقل من المبلغ الذي استفادة .

 

المادة ( 9  ):

يعتبر المذكورين تاليا أسرة الطبيب الذين يحق لهم الانتفاع من الصندوق  :

1-  الزوج او زوجات الطبيب

2- البنات العتزبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشترط لستمرارهم بالانتفاع بعد بلوغ الخامسة والعشرين من العمر ان لايكن منتفعات من تأمين صحي آخر  .

3- البنات الارامل والمطلقات شريطة الا تكون منهن منتفعة من تامين صحي آخر

4- الاولاد الغير متزوجين حتى بلوغهم سن الخامسه والعشرين .

5- الوالدان شريطة ان يكون الطبيب هو المعيل الوحيد لهما وغير منتفعين من تأمين صحي آخر

6- الوالدان في حال عدم وجود تأمين صحي لهم ضمن الشروط التاليه : 

أ – أن يتم اشراك الوالدين معا .

‌ب-    أن يكون جميع المنتفعين قد بدأت استفادتهم من التغطية التأمينية للصندوق .

ج – تبدأ استفادة الوالدين بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اشراكهم في الصندوق  .

7-    الطبيب المتقاعد لايجوز له اشراك منتفعين جدد في الصندوق 

المادة ( 10 ):

اذا رغب الطبيب باشراك افراد أسرته في الصندوق استنادا للمادة ( 12 ) من النظام فعليه مراعاة ما يلي :

1-  تقديم طلب خطي لاشراك المنتفعين الذين يرغب المشترك  في اشراكهم في التأمين على ان يثبت صلة القرابة معهم من خلال  دفتر العائلة وهم المشمولين في نظام التأمين الصحي الجديد والمذكورين انفا مع دفع رسوم الانتساب عنهم للصندوق في حينه (عند تقديم الطلب) ، وتعتبر المبالغ المدفوعة غير مستردة في حال موافقة المجلس على قبول انتفاعهم.

2- تزويد الصندوق بالبيانات والوثائق الثبوتية اللازمة عنهم (دفتر العائلة كاملا + عقد الزواج + اثبات شخصيه للزوج أو الزوجة + شهادة احوال مدنية وشهادة   تفيد عدم وجود تأمين اخر بالنسبة للمنتفعين الواردين في الفقرة ( ج ) من المادة ( 12 ) وذلك  من وزارة الصحة والخدمات الطبية والضمان الاجتماعي لغايات الاستدلال على وجود عمل لهم والتأكد من وجود تأمين صحي لهم من مكان عملهم ليصار إلى اعتمادها من قبل اللجنة ثم إقرارها من قبل المجلس وتسجيلهم وفق الأصول في قيود وسجلات الصندوق .

3- على الطبيب / الطبيبة إشراك الزوجة / الزوج خلال شهر من تاريخ عقد الزواج لتبدأ استفادته / استفادتها من تاريخ تقديم الطلب، وإذا تأخر عن ذلك فتبدأ استفادتها / استفادته بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويتوجب عليه دفع الاشتراكات بأثر رجعي من تاريخ عقد الزواج .

4- على الطبيب المشرك لزوجته أو الطبية المشركة لزوجها أن يسجل / تسجل الأبناء تباعا كل من تاريخ ولادته لتبدأ استفادته من الصندوق من تاريخ ولادته شريطة أن يكون جميع المسجلين في الصندوق قد تحققت استفادتهم من الصندوق ، وإذا تأخر / تأخرت أكثر من شهر عن تسجيل أي من الأبناء فتبدأ استفادتهم  بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وبالتالي لا تعتبر أي حالة مرضية بما فيها الأمراض الولادية أو الخداج مشمولة في التغطية ويترتب عليه دفع الاشتراكات بأثر رجعي من تاريخ الولادة .

5- يشترط لاستفادة الابناء الذين تم اشراكهم في الصندوق خلال شهر من تاريخ الولادة تحقق استفادة المنتفعين السابقين من التغطية التأمينية للصندوق ولا تغطى أي حالة مرضية للابناء أو الخداج في هذة الحالة اذا كان أحد المنتفعين المشتركين سابقا لم تتحقق استفادته من الصندوق

6- الطبيب الذي لم يسبق له أن أشرك زوجته او أولاده ثم أراد اشراكهم لاحقا -فعليه اشراك جميع افراد العائلة الذين تنطبق عليهم الشروط حسب ورودهم في دفتر العائلة حين تقديم الطلب   ويعتمد  تاريخ تقديم الطلب تاريخا لبداية اشتراكهم في الصندوق ، على أن تبدأ الاستفادة من الصندوق بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن يدفع الاشتراكات عنهم بأثر رجعي من تاريخ عقد الزواج أو من تاريخ الولادة .

7-  كل من أشرك منتفعين في الصندوق عليه تزويد الصندوق بصورة عن دفتر العائلة في بداية كل سنة تأمينية ( تفقد حال)  للمحافظة على استمرار الاستفادة من الصندوق وهذا ينطبق على المنتفعين  من خارج دفتر العائلة  كالوالدين والارامل والمطلقات بحيث يجب أن يحضروا في بداية كل سنة تأمينية وثيقة تثبت الحالة الإجتماعية او الحالة المدنية.

8-  دفع بدل اشتراكاتهم وأية التزامات مترتبة عليهم إلى الصندوق كل في حينه بعد موافقة المجلس على قبول انتفاعهم .

 

 

 

المادة (11) :

يتوقف اشتراك المنتفع حكما ويسوى وضعه المالي في الصندوق وذلك في أي من الحالات التالية :

1- عند الانفصال الشرعي بين الازواج .

2-  عند بلوغ الاولاد الذكور غير المتزوجين سن الخامس والعشرين اوعند زواجهم قبل هذا السن على ان لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر. 

3- البنات العازبات المنتفعات من تأمين  صحي آخر بعد بلوغ سن الخامسة والعشرين وهو ما ينطبق على الطبيب المشترك بما يخص التأمين الصحي فقط بانه تامين الصحي وزاره الصحه او الخدمات الطبيه او وكاله الغوث او الجامعات الحكوميه والزامي بحكم عمله والنقابات المهنيه الاردنيه التي تلزم منتسبيها بالتأمين الصحي.

 

4- البنات الارامل والمطلقات في حال استفادتهم من تأمين صحي آخر وهو ما ينطبق على الطبيب المشترك بما يخص التأمين الصحي فقط بانه تامين الصحي وزاره الصحه او الخدمات الطبيه او وكاله الغوث او الجامعات الحكوميه والزامي بحكم عمله والنقابات المهنيه الاردنيه التي تلزم منتسبيها بالتأمين الصحي.

 

5-   الوالد او الوالدة في حال بلوغ  سن الستين عاما من العمر أو عند انتفاعهم من تأمين صحي أخر أو وجود معيل آخر غير الطبيب والمعيل الوحيد هو الإبن الوحيد أو البنت الوحيدة للعائلة بموجب كتاب يؤكد ذلك من دائرة الأحوال المدنية . 

6- تتوقف استفادة المنتفعين من التأمين تلقائيا اذا تأخر المشترك عن سداد الالتزامات المالية عليهم فترة تزيد على ستة أشهر 

7- يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال أدت الى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد أي مبالغ كانت قد دفعت للطبيب او المنتفع دون وجه حق .

8- اذا خرج أحد المنتفعين حكما من الصندوق بموجب احكام هذه التعليمات والنظام الصادرة عنه من قبل النقابة  فلا يطالب  بإعادة اي مبلغ كان قد إستفادها من الصندوق ولا يلزم الطبيب بوقف اشتراك باقي المنتفعين.

 

المادة ( 12):

إذا رغب المشترك المستمر بالانتفاع بوقف اشتراك المنتفعين فعليه مراعاة ما يلي: -

1-  تقديم طلب خطي بذلك لمجلس النقابة.

2- دفع الاشتراكات المترتبة عليهم  حتى تاريخ تقديم الطلب ودفع أي  التزامات  تتحقق عليهم بموجب احكام هذا النظام .

3-  لا يعاد أي مبلغ دفعه الطبيب بدل انتساب أو اشتراك عن المنتفعين ، ويتم وقف انتفاعهم من تاريخ تقديم الطلب ويعاد له الاشتراكات المدفوعة مسبقا بعد تاريخ تقديم الطلب ان وجدت.

 

 

المادة ( 13):

في حال تغيرت حالة المنتفع الإجتماعية (زواج أو طلاق ) وفقد حقة في الإنتفاع حسب النظام ، فعلى الطبيب تقديم طلبه بذلك لمجلس النقابة لوقف الإنتفاع ولا يعاد أي مبلغ دفعه الطبيب بدل إنتساب او اشتراك عن المنتفعين قبل تاريخ تقديم الطلب

 

المادة ( 14):

يتوقف اشتراك الطبيب ومنتفعيه تلقائيا اعتبارا من تاريخ  تجميد عضوية الطبيب ولا يعاد اشتراكهم الا بتقديم طلب خطي وحسب التعليمات .

 

الفصل السادس

التغطيات و صرف المطالبات والتعويضات

المادة (15) :

التغطيات :

اولا : المعالجة داخل المستشفى:

1-  هي الخدمات المقدمة للمستفيد داخل المستشفى عندما يكون الدخول للمستشفى للضرورة الطبية ( الحالات المرضية التي تستدعي ذلك ولا يمكن معالجته بشكل فعال كمريض خارجي) وتشمل الفحص الطبي السريري ، الإجراءات التشخيصية الخدمات العلاجية والإجراءات الجراحية   والإقامة والأدوية المصروفة داخل المستشفى .

بالإضافة إلى خدمات المستشفى التي تشمل المستلزمات الطبية، الأدوية، الفحوصات المخبرية، الصور الشعاعية ، غرفة العمليات، وأية أجهزة طبية أو أدوات  أو غيرها من متطلبات العلاج أثناء الإقامة في المستشفى.

2- منافع الحمل والولادة  أ-: تشتمل حالات الولادة  للمشتركات او للمنتفعات من الصندوق

ب- تشمل التغطية مراجعات ومتابعات الحمل بسقف 250 مائتين وخمسون دينار تعتبر ضمن سقف المعالجات خارج المستشفى على ان تشمل الفيتامينات للحمل   .

ثانيا :  المعالجة خارج المستشفى :

تتم على أساس تحمل نفقات العلاج ودفع النفقات للجهات الطبية المعتمدة حسب التعليمات وسقوف الخصومات المتبعة ، ويمكن للمستفيد مراجعة الطبيب المعالج المعتمد أو غير المعتمد  في الشبكة الطبية  وفي حالة الطبيب غير المعتمد  يغطي التامين كشفية الطبيب من خارج الشبكة  وتعتبر زيارة لغايات تحديد عدد الزيارات السنوية الا أنه انه يتوجب على المشترك  مراجعة الجهات الطبية المعتمدة فقط  من مختبرات وصيدليات ومراكز الأشعة ، وتشمل خدمة العلاج خارج المستشفى الخدمات التالية:-

1-     الإجراءات الطبية المقدمة للمشترك ومنتفعيه  من قبل الطبيب  المعالج بما فيه الكشفية أو أية إجراءات أخرى داخل العيادة .

2-     الدواء الموصوف من قبل الطبيب  المعالج ضمن وصفة أصولية  والمصروف من قبل الصيدليات المعتمدة  مع إعطاء الأولوية للأدوية الأردنية.

3-    الفحوصات المخبرية في المختبرات المعتمدة المطلوبة من الطبيب المعالج ضمن وصفة اصولية .

4-     الصور الشعاعية في مراكز الأشعة المعتمدة المطلوبة من قبل الطبيب المعالج ضمن وصفة أصولية

5-    فحص الثدي (mamogram) للمستفيدة التي تجاوزت الخامسة والأربعين من العمر ولمرة واحدة كل خمس سنوات .

6-     قياس كثافة العظام وعلاج هشاشة العظام للمستفيد الذي تجاوز الخامسة والأربعين من العمر ( رجالاً ونساءً  )

7-     جلسات العلاج الطبيعي بطلب من الطبيب المعالج ضمن وصفة اصولية وبحد أقصى خمس جلسات معتمدة في لائحة الأجور الطبية لنقابة الأطباء.

8-  عمليات التنظير للجهاز الهضمي العلوي والسفلي

9- الحالات الطارئة وهي الحالة المرضية التي تستدعي التداخل الطبي ولا يمكن تأجيلها كونها تهدد حياة الانسان  أو أي عضو من أعضاء الجسم .

10- تصرف المطالبات داخل وخارج المستشفى ما قبل ثبوت مرض السرطان

11- تصرف الحالات المزمنة عند ثبوتها حسب التعليمات الخاصة بها .

 

المادة ( 16 ) : صرف المطالبات والتعويضات:

أولا :  سقف التغطيات للمعالجة داخل المستشفى :

         6500       دينار إجمالي السقف السنوي لكل من المشترك والمنتفع ويستثنى من ذلك عمليات القلب المفتوح حصرا لتصبح التغطية 9000  دينار لمره واحدة في حياته ولعملية واحدة على أن يخصم من المبلغ ما استهلكه من السقف السنوي البالغ 6500 دينار في تلك السنه .

         60   دينار الحد الأعلى بدل الإقامة في المستشفى لكل يوم .

         400 دينار سقف الولادة الطبيعية  .

         650 دينار سقف الولادة القيصرية .

         650 دينار سقف عملية ولادة لحمل غير طبيعي (مثل حمل بالمواسير)

         250 دينار سقف الإجهاض القانوني .

         800 دينار سقف الخداج للمولود، شريطة أن يكون المشترك وجميع المنتفعين مستفيدين من الصندوق عند حدوث الحالة وعلى أن يتم اشراك المولود في الصندوق خلال شهر من تاريخ الولادة.

ثانيا :  نسبة التحمل للمعالجة داخل المستشفى  :

         10 %        نسبة التحمل في حال استخدام بطاقة التـأمين  الموحدة والمستشفى المعتمد.

         20  %  نسبة التحمل في حال عدم إستخدام بطاقة التأمين والمستشفى غير المعتمد  وذلك للمعالجات النقدية

 

ثالثا :  سقف التغطيات للمعالجة خارج المستشفى  :

         600 دينار إجمالي السقف السنوي لكل من المشترك والمنتفع.

رابعا :  نسبة التحمل للمعالجة خارج المستشفى :

1- تكون نسبة التحمل خارج المستشفى التي يدفعها المستفيد 20 %  من قيمة المعالجة

2- لاتصرف أي مطالبة نقدية خارج المختبرات والصيدليات ومراكز الأشعة المعتمدة ضمن الشبكة الطبية

3- النماذج الصادرة للمعالجة خارج المستشفى من قبل الصندوق قبل تاريخ 1/8/2017 يتم الإستمرا ر بقبولها حتى إنتهاء تاريخ صلاحيتها وتقدم للشركة لإعتمادهل وتدقيقها والمطالبة بها حسب الأصول  المتبعة .

4- تحدد عدد الزيارات السنوية التي يغطيها الصندوق بخمس زيارات في العام فقط للطبيب أو للمنتفع ويستثنى من ذلك الاطفال من سن 10 سنوات فما دون بحيث تكون عدد الزيارات المغطى لهم ثماني  زيارات في العام  .

 

 

 

مادة (17)  صرف المطالبات  :

1-  الوثائق المطلوبة (( الأوراق )) من المشترك :

أ ) في حال المعالجة بدون استخدام بطاقة التأمين الموحدة  داخل المستشفى   :

يقدم المستفيد الطلب على أن يتضمن الأوراق والوثائق الأصـلية اللازمـة لكل مطالبة على حدة

(المطالبة تعني حالة مرضية واحدة ) وهذه الوثائق هي :

1-     تقرير طبي بالحالة المرضية من الطبيب المعالج .

2-     فاتورة الطبيب المدفوعه أو وسند قبض من الطبيب . 

3-     وصفة الطبيب وفاتورة الصيدلية .

4-     طلب الطبيب المعالج للفحوصات المخبرية وفاتورة مدفوعة أو( سند قبض) المختبر

5-     طلب الطبيب المعالج للصور الشعاعية وفاتورة مدفوعة  أو( سند قبض )

6-     فاتورة الإقامة في المستشفى وسند القبض .

7-     فاتورة تفصيلية لفاتورة المستشفى  .

ب ) في حال المعالجة باستخدام بطاقة التأمين الموحده

         لا توجد وثائق مطلوبة من المشترك

2- الوثائق (( الأوراق ))المطلوب تقديمها من الجهة الطبية المعتمدة الى شركة الإدارة لغايات صرف مستحقاتها  :

1-     الطبيب المعالج يقدم نموذج المعالجة .

2-     المختبرات الطبية تقدم نموذج المعالجة.

3-     عيادات ومراكز الأشعة تقدم نموذج المعالجة.

4-     الصيدليات تقدم نموذج المعالجة

5-     اذا لم يكن هناك لدى بعض الجهات المعتمدة نموذجا خاصا للمعالجة فعلى الجهة ان تقدم  اي ورقة او وثيقة ضمن الية  تتفق عليها شركة الإدارة مع الجهه الطبية لضبط الحالة وتثبيت جميع الأوراق الخاصة بها .

6-     وعلى الجهات الطبية المعتمدة ان تقدم الفواتير والوثائق الأصولية الى شركة الإدارة المعتمدة للنقابة  خلال شهر من إنتهاء الحالة المرضية أو تاريخ الخروج من المستشفى .

 

المادة (18)  تقديم المطالبات :

يقدم  المشترك في الصندوق الفواتير و الوثائق والاوراق الاصولية  الاصلية ولا تقبل الصور عنها في أي مركز أو فرع للنقابة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحالة المرضية  أو تاريخ الخروج من المستشفى اذا تمت المعالجة خارج نظام البطاقة الموحدة .

أما الجهة الطبية المعتمدة فتقدم  الفواتير و الوثائق والاوراق الاصولية  الاصلية ولا تقبل الصور عنها الى شركة الإدارة المعتمدة من النقابة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحالة المرضية  أو تاريخ الخروج من المستشفى.

المادة (19)  المبالغ المدفوعة  :

1- في حال تبين أنه تم إجراء المعالجة لحالة مرضية مستثناة من قبل شركة الإدارة  لحالة مرضية مستثناه او قامت الشركة بالدفع للشبكة المعتمدة لديها بما هو اكبر بالحد الادنى للإئحة الاجور المعتمد من قبل نقابة الأطباء باستثناء الجهات الطبية التي وافقت عليها النقابة ضمن كشف مثبت وتم ارساله رسميا من قبل الشركة وتلتزم الشركة بابلاغنا كلما طرأ عليه أي تغيير   ، فان شركة الإدارة التي وافقت على معالجتها تتحمل الفرق الدفع المالي لهذه المعالجة  .

 

2-  لدى بحث أي من مطالبات نقدية عند  المعالجة داخل المستشفى المقدمة من المشترك  او منتفعيه  دون استخدام بطاقة التأمين يراعى ما يلي عند تدقيق المعاملة إداريا من لجنة التأمين الصحي :

حذف البنود غير الاستشفائية ويتم اعتماد لائحة أجور الحد الأدنى المقررة والمعتمدة من وزارة الصحة والنقابات الطبية مخصوما منه مبلغ :

-       20% وهو نسبة التحمل المعتمدة للعلاج داخل  المستشفى

-       20% وهو الخصم القانوني المسموح به بالنسبة للأطباء

-       20% وهو الخصم القانوني المسموح به بالنسبة للمختبرات

-       20% وهو الخصم القانوني المسموح به بالنسبة لمراكز الأشعة

-       6%أو أكثر وهو الخصم المتفق عليه بين الصيدليات وشركة الإدارة. .

ونعتمد كافة الخصومات هنا لعدم وجود خصم شركة ادارة النفقات الطبية في المعاملات النقدية

 

3- عند دخول المشترك أو أي من منتفعيه  الى المستشفى باستخدام بطاقة التأمين الصحي تكون التغطية بنسبة 90% و يدفع المشترك فقط 10% من قيمة فاتورة المستشفى كنسبة تحمل ويدفع قيمة البنود غير العلاجية  .

 

4-  لا يجوز  تجاوز المشترك او أي من منتفعيه لسقف المعالجة المحدد له داخل أو خارج المستشفى  لأي سبب كان واذا حدث ذلك فان الزيادة تسجل ذمة على المشترك دون أي يتحمل صندوق التامين الصحي تبعات هذا التجاوز الا لحين دفعها من المشترك 

 

مادة (20)  المتقاعدون والمتقاعدون الممارسون  :

يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم  الإستمرار في الإشتراك في التأمين الصحي  داخل المملكة على أن يسدد اشتراكاته الشهرية في وقتها  للصندوق وأ لا يكون مطالباً بأي إستحقاقات أو ذمم نقابية لصناديق النقابة الأخرى .

اذا اوقف المتقاعد او المتقاعد الممارس اشتراكه اختياريا  بالصندوق بموافقة المجلس فلا يحق له العودة الى الاشتراك مرة اخرى .

مادة (21)  الحالات المزمنة ( للطبيب  والمنتفع)   :

1- تحول الحالة المرضية إلى اللجنة الطبية لاعتمادها كحالة مزمنة بناء على طلبالمشترك  أو لجنة التأمين الصحي   إذا تكرر العلاج لنفس الحالة .

2-  بعد إقرار الحالة من اللجنة الطبية تعامل كأي وصفة طبية  من ناحية السقف ويصرف الصندوق  ما  نسبة تحمل 50%  من الحالات المزمنة  من قيمة الادوية  وذلك ضمن السقف السنوي المسموح به خارج المستشفى .

 3- يتم  اقرار صرف أدوية الحالات المزمنة بموجب نماذج خاصة يصدرها قسم التأمين الصحي في نقابة أطباء الأسنان وتقدم لشركة الإدارة الطبية  لتعتمدها  في سجل الحالات المزمنة للمستفيد ليصار الى صرفها شهريا ومباشرة ( إذا رغب المستفيد بصرف العلاج من خلال الصيدليات المعتمدة بمجرد تقديم بطاقة التأمين الصحي للصيدلية  )

المادة (22) : المستثنى من المعالجة التأمينية  :

من المفهوم والمتفق عليه أنه لا يدفع أي تعويض عن عجز أو معالجة أو خدمة ناتجة عن:-

1-     أي اصابة أو مرض ينجم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا عن:-.

أ‌-      الإصابات الناتجة عن  العمليات العسكرية 

ب -   الإصابات الناتجة عن  المشاركة في سباقات السيارات، أو أي من السباقات الاخرى والرياضات الخطرة .

ج -   الإصابات الناتجة عن  التفاعلات الذرية أو التلوث الاشعاعي، التلوث الكيماوي أو الكوارث الطبيعية والوبائية، والنشاطات الكيماوية والبيولوجية .

دـ  تكاليف المعالجات القضائية .

2-     الجراحة والمعالجة التجميلية غير الوظيفية إلا إذا كانت ناجمة عن حادث مشمول بالتغطيات ، زراعة الشعر، حب الشباب، الكلف والتلون الجلدي.

3-     الفحوصات العامة، دون وجود حاجة مرضية لذلك الا اذا كانت مصاحبه لمرض او عرض اخر ، النقاهة، العناية بالمنتجعات وغيرها من أماكن الراحة، الحجر الصحي(الأمراض الوبائية التي تستدعي العزل والتي تكفلها الدولة)، التطعيم والختان، أية معالجة و/أو اجراء من خلال الطب الاتصالي (Telemedicine)

4-     الامراض الوراثيه والخلقية.

5-     كلفة تركيب وثمن الالات المساعدة على السمع، العدسات اللاصقةللعيون ، النظارات، عمليات الليزك وما شابهها ، المستحضرات غير المسجلة كدواء لدى وزارة الصحة الاردنية، والاغذية والمكملات الغذائية ، والاجهزة الطبية المساعدة  وكافة أنواع الفيتامينات وفحوصاتها

6-     طب وجراحة الاسنان واللثة.

7-     تشخيص ومعالجة الامراض الجنسية، حالات العقم والاخصاب وموانع الحمل .

8-     نفقات علاج نقص المناعة المكتسبة(الإيدز AIDS) .

9-     الخلل العقلي أو النفسي الدائم ، إدمان المخدرات وحالات علاج الادمان الكحولي وكذلك اساءة استعمال العقاقير بقصد وكل ما ينشأ عنها.

10-  السرطان .

11- غسيل الكلى .

12- الحالات القضائية وحوادث السير .

13-  تركيب الأطراف والأعضاء الصناعية وزراعة الاعضاء والاجهزة الطبية المساعدة .

14-  فحص CT64 للشرايين الإكليلية وال PT SCAN.

15- عملية انحراف الوتيرة الانفية .

 

 

المادة (23 )

أ- المطالبة غير القابلة للصرف :

1-     مطالبة المتخلف عن التسديد عند تقديم المطالبة للحالة المرضية التي بدأت وهو متخلف عنالتسديد أكثر من ستة أشهر لصندوق التأمين الصحي والصناديق الأخرى  .

2-     المطالبة غير المكتملة الوثائق المطلوبة ولم تكتمل خلال شهر من تاريخ تبليغ المشترك بذلك.

3-     المطالبة التي تقدم للنقابة بعد مرور شهر على انتهاء العلاج أو الخروج من المستشفى  .

4-     المطالبة التي تتم خارج الأردن لمقيم داخل الأردن ولا تنطبق عليها شروط العلاج بالخارج 

5-     المطالبات التي تخص المشترك  أو المنتفع الذي استنفذ كامل المبلغ المسموح بدفعه خلال السنة التأمينية الواحدة .

6-     مطالبات الطبيب أو المنتفع للحالات المرضية التي بدأت بتاريخ أو بعد تاريخ إستحقاقتجميد عضوية المشترك  من سجل النقابة أو توقف اشتراكه لأي سبب .

7-     أي مطالبة بها تغيير أو اضافات بقصد الاستفادة تعتبرلاغية .

8- يفقد المشترك  حقه في المطالبه اذا كان مطلوب من المشترك  تصويب امورا اداريه ولم يصوبها خلال شهر من تاريخ تبليغه بها.

ب- الاعتراض :

يحق للمشترك الاعتراض على قرار المجلـس في مدة أقصـاها شهر من تاريخ استلامه القرار وإلا فقد حقه في الاعتراض.

 

الماده (24 ):

1-     يتم إصدار بطاقة تأمين صحي موحدة صالحة للعلاج ( داخل + خارج المستشفى ) لكل مشترك متنسب غير منذر ومسدد لكافة التزاماته المالية لصندوق التأمين الصحي وتستمر صلاحيتها لمدة سته  اشهر  لاحقه لتاريخ آخر تسديد .

 

2-     يتم اصدار بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين مجانا لمرة واحدة في بداية السنة التامينية واذا ارادها صالحة لمدة سنة عليه ان يسدد عن ستة اشهر اخرى  ويستوفى مبلغ خمسةدنانير عن كل إصدار لبطاقة مفقودة أو تالفة.او صدرت اكثر من مرة في السنة حسب المادة 31 من النظام

 

3-     لغايات احتساب سقوف المعالجة  تبدأ السنة التأمينية في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/12 من كل عام . وإذا امتدت فترة العلاج على سنتين تأمينيتين متتاليتين يتم احتساب قيمة المعالجة على أساس تجزئتها لتخصم من رصيد السنتين .

4-     يتم مراجعة الجهات الطبية المعتمدة ( الشبكة الطبية ) بموجب البطاقة الموحده الصادرة من النقابة  الخاصة بالطبيب او الخاصة بالمنتفع ، وان تقديمها للجهة الطبية   مع هوية الاحوال المدنية لاثبات تطابق الشخصية  يعتبر ضروريا للمباشرة بتقديم الخدمة.

 

المادة ( 25 )

1-  اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ 7000 دينار .

أ- يستمر المنتفعون المشتركون  من اسرته  بالاستفادة من التامين الصحي بعد وفاة الطبيب دون دفع اي رسوم بمقتضى المادة 13من النظام

ب- تتوقف الاستفادة من الصندوق في حال تزوجت الارملة او تزوج الارمل  او تجاوز الولد او البنت  الثامنة عشر  في حالة وفاة المشترك .

 

2-  اذا أصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية  فيدفع له مبلغ 7000 دينار ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 26 )

أ- يستمر المنتفعون  المشتركون من اسرته بالاستفادة من التامين الصحي وفق احكام النظام دون ان يلزم الطبيب المصاب بالعجزالكلي  بدفع اي رسوم للصندوق

ب- اذا رغب  الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العودة الى مزاولة المهنة بناء على تقرير طبي فعليه ان يعيد لصندوق التامين الصحي المبالغ التي استوفاها من الصندوق وعليه ان يعود لدفع الاشتراكات عنه وعن منتفعيه من تاريخ  توقفه   .

ج-لا  يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفادة من اي من التعويضات الواردة في المادتين 13 +14 من هذا النظام .  

 

 

 

الفصل السابع

المعالجة خارج الأردن

 

المادة (26 ):

عملا بنص الفقرة (أ) من المادة (15) من النظام يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة.

اما المعالجة التي تتم خارج الأردن  فتطبق عليها البنود التي وردت في المادة 6 /ب /3 من التعليمات وبالنسبة للحالة الطارئة أثناء وجود المستفيد في الخارج  تدرس من قبل لجنة التامين الصحي بعد موافقة المجلس على قبول المطالبة  من المشترك بعد عودته وتقديمه تقارير طبية موثقة ومصدقة من الجهه صاحبه العلاقة  و السفارة الاردنية في بلد المعالجة  حسب الأصول  تشرح الحالة وتفيد بعدم استخدام تامين صحي اخر لتغطيتها  وتصرف على أسس صرف فواتير العلاج والاقامة داخل الاردن أيهما أقل.

 

الفصل الثامن

اللجنة الطبية

المادة ( 27 ):

تتولى اللجنة الطبية المهام التالية بناء على طلب المجلس :

‌أ.      اقرار الحالات المزمنه.

‌ب.    تحديد العجز الكامل من عدمه أو نسبة العجز اذا طلب منها

‌ج.     الفحص السريري للحالات التي يرى المجلس ضرورة لذلك وأية فحوص تتطلبها الحالة .

‌د.      ابداء الراي في الحالات الملتبسة او المتداخلة وتشخيصها وشمولها بالتغطية من عدمه

‌ه.      ابداء الراي في الادوية وملاءمتها للوصفات الطبية

 

الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة ( 28  ):

اذا كان الطبيب أو المنتفع مستفيد من تأمين صحي آخر يحسب له ( قيمة الفاتورة مطروحا منها البنود غير الاستشفائية وما استفاده من التأمين الصحي الآخر ) على أن لا يتجاوز ما يدفع له من الصندوق الحد الأعلى المسموح بدفعه لهذة الحالة حسب التعليمات شريطة ان لايقل ما تقاضاه من التأمين الآخر عن 70% من قيمة الفاتورة من المعالجة داخل المستشفى وتقبل الصورة عن الفاتورة في هذة الحالة .

 

 

 

المادة ( 29 ):

على المجلس ان يبلغ رسميا بكتاب خطي  كل من لجنة التامين الصحي وشركة  إدارة التامين  الصحي عن أي تغيير في  أي من مواد لائحة تعليمات التامين الصحي فور إقرارها من المجلس

 

المادة ( 30 ):

للمجلس أن  يغير في  هذه التعليمات إذا إقتضت الحاجة حسب متطلبات مصلحة الصندوق ومراعاه  وضعه المالي أو متطلبات التطوير والتحديث للخدمة العلاجية المقدمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق قرارات المجلس المتعلقة صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي

أولا :

" إستناداً لنظام التأمين الصحي والضمان الإجتماعي ( المادة 10 ) قرر المجلس  للإنتفاع الوالدين الشروط  التالية :-

1-     ان يكون باقي المنتفعين جميعهم قد حققوا إنتفاعهم من صندوق التأمين الصحي

2-     ان يتم إشراك الوالدين كليهما معاً

3-     في حال بلوغ أي من الوالدين سن الستين عاماً  يتوقف إشتراكه من الصندوق

4-     عدم إمتلاك تأمين صحي اخر وفي حال كان لأحد الوالدين تأمين صحي أخر فلا  يحق إشراك كليهما ".

ثانيا :

قرر المجلس إستناداً لنص المادة (2) من نظام التأمين الصحي عدم الموافقة لأي طبيب متقاعد او متقاعد ممارس حسب نص المادة (15) (16) من نظام التقاعد بعدم السماح بإشتراك منتفعين جدد لصندوق التأمين الصحي كون الطبيب أصبح خارج السجل العام لأطباء الأسنان .

ثالثا :

 قرار المجلس " ايقاف إنتفاع الوالدين الذين بلغوا الستين عاماً كونهم مؤمنين لدى الحكومة وذلك تماشياً مع المادة (12) من نظام  التأمين الصحي "

 

تعليمات صندوق تقاعد أطباء الأسنان

الصادرة  بموجب المادة (5/ د) من نظام تقاعد أطباء الأسنان رقم (101)

لسنة (1976) وتعديلاته .

المادة ( 1 ) :

·       تسمى هذه التعليمات تعليمات عمل صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان ويعمل بها من تاريخ اقرارها من المجلس .

المادة ( 2 ) :يكون للكلمات والعبارات التالية  حيث ما وردت في هذه التعليمات  المعاني المخصصة لها ادناه :

*    النقابة : نقابة أطباء الأسنان

*    الطبيب : كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة

*    المجلس : مجلس النقابة

*    الصندوق : صندوق تقاعد اطباء الأسنان

*    النظام : نظام تقاعد اطباء الأسنان النافذ

*    اللجنة الطبية : لجنة مؤلفة من  ثلاثة  اطباء او اكثر يختارهم المجلس من الاطباء المزاولين والمسجلين لدى نقابة الأطباء الأردنيين .

 

 

 

المادة (3) :

يقدم طلب التقاعد من الطبيب ذاته او وكيله القانوني بموجب وكالة تخولة تقديم الطلب على النموذج المخصص لهذه  الغاية من النقابة مرفقاً وصلاً مالياً يفيد بدفعه كافة الإلتزامات المترتبة عليه .

المادة (4) :

جميع الأطباء ملزمون بالإشتراك في الصندوق من تاريخ التسجيل في النقابة .

المادة (5) :

لا يحق لمن تجاوز الخامسة والخمسون من العمر عند تقديم طلب التسجيل الإشتراك بالصندوق .

المادة (6)

يستمر  الطبيب الذي يعمل خارج المملكة  بالإشتراك بالصندوق .

المادة (7)

أ . على الطبيب الذي  يطلب الاحالة على التقاعد بموجب المادة (15) من النظام ان يتقدم بما يلي : 

1-  طلب خطي للمجلس بالإحالة على التقاعد  .

3-  تقديم  ما يثبت أنه اغلق العيادة وأزال اليافطات او ما يثبت عدم مزاولته للمهنة من مكان عمله او فك الشراكة حسب الأصول .

4-    تعهد بعدم مزاولة المهنة .

5- صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر  .

6-   بيان مالي يثبت انه  مسدد لكافة التزاماته لصناديق النقابة لغاية تقديم الطلب .

7-  يتقدم الطبيب المقيم خارج البلاد مايثبت الإقامة الدائمة قي الخارج . 

ب.  يبدأ صرف الراتب التقاعدي من تاريخ قرار المجلس بالإحالة على  التقاعد .

المادة ( 8 )

الطبيب المحال للتقاعد بموجب المادة 16 من نظام التقاعد والذي يرغب بالإستمرار بمزاولة المهنة عليه  :-

أ . تقديم طلب خطي للمجلس للإستمرار  بممارسة المهنة اذا سمحت حالته الصحية وذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية خلال شهر من تبليغه قرار المجلس بالإحالة  ليتم صرف نصف  الراتب التقاعدي  من تاريخ قرار اللجنة الطبية بقدرته على العمل

ب. يبدأ صرف الراتب التقاعدي الكامل للطبيب المحال بموجب المادة (16) من النظام  من تاريخ إثبات  توقفه عن ممارسة المهنة .

ج . يحق للزميل الذي احيل للتقاعد بموجب هذه المادة وكان قد  تقاعد تقاعد كامل ان يعود الى ممارسة المهنة بطلب منه شخصياً  إذا كانت حالته الصحية  تسمح بذلك حسب تقرير اللجنة الطبية   ويصرف له نصف الراتب التقاعدي إعتباراً من تاريخ قرار المجلس بذلك .

 

 

 

المادة (9)

على الطبيب الذي اصيب  بعاهه او مرض يمنعه من  ممارسة المهنة نهائياً  المتقاعد بموجب المادة (18) من نظام التقاعد التقدم ما يلي :-

1.    تقرير طبي عن حالته المرضية .

2.     تعهد بعدم مزاولة المهنة  طالما حالته المرضية لا تسمح بالمزاولة  عند قرار المجلس بإحالته على التقاعد .

3.    يبدأ صرف الراتب التقاعدي من تاريخ   قرار اللجنة الطبية بثبوت  العاهه او المرض المانع من ممارسة المهنة .

4.     في حال شفاء الطبيب من المرض او العاهه وسمح حالته الصحية بالعودة الى ممارسة المهنة بناءً  على تقرير اللجنة الطبية يحق له العودة الى ممارسة المهنة ولا تحسب  السنوات التي تقاعد فيها لغايات احتساب الراتب التقاعدي اذا احيل لاحقاً على التقاعد .

5.    يوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد لممارسة المهنة من تاريخ قرار المجلس بإعادة التسجيل .

المادة (10) :

يعتبر  ممارسه للمهنة لغايات صرف  الراتب التقاعدي امتلاك عيادة   او مركز او الاستمرار بالشراكة بها او العمل بها بها او ادارتها .

المادة (11)

اذا تخلف الطبيب المتقاعد الممارس عن دفع الإلتزامات المترتبة عليه  للنقابة يوقف صرف الراتب التقاعدي له لحين استيفاء المبالغ المستحقة ويعاد له بأثر رجعي  بعد  الدفع  .

المادة (12)

تستحق عائلة الطبيب المتوفى حصصهم من الراتب التقاعدي منذ تاريخ الوفاه شريطة ما يلي :

·       ان لا تكون عضوية الطبيب مجمدة في السجل .

·       الغاء ترخيص العيادة وانزال اليافطات عنها مع مراعاه ما ورد في المادة 24/ج  من قانون  نقابة أطباء الأسنان .

·       دفع المستحقات  المالية المترتبة على الطبيب حتى تاريخ الوفاه .

المادة (13) :

أ -  الاوراق اللازمة لصرف الراتب التقاعدي لورثة  الطبيب المتوفي  كما يلي :

1.    شهادة الوفاة .

2.    حصرالارث

3.    صورة عن دفتر عائلة الطبيب المتوفى .

4.    صورة عن دفتر عائلة والد الطبيب اذا ما زالو على قيد الحياه وقت وفاه الطبيب .

5.    حجة  ترمل للزوجة او الزوج .

6.    اثبات عزوبية للبنات  بعد سن  18 عام

7.    اثبات عدم حصول  البنات  على مصدر رزق بعد الـ 18 عام  بما يعادل او يزيد  على الحد الأدنى للاجور ( من الضمان الإجتماعي – غرفة تجارة عمان _ دائرة الاراضي).

8.    الاخت غير المتزوجة والاخت القاصر و غير القادرين على تحصيل  الرزق بوجود مصدر دخل او معيل اخر احضار  تفقد حال .

9.    الابناء  الذكور  فوق 25  عاماً  وعاجز عن اعالة نفسه بسبب مرض  او عجز كل  بناء على تقرير طبي احضار قرار اللجنة الطبية  مرة كل سنتين  ، واذا رفض توقف المخصصات التقاعدية لحين  المثول امام اللجنة الطبية .

10.تقدم اوراق  تفقد الحال للورثة المستحقين مرتين في السنة بداية شهر 1 وشهر 7 من كل عام .

11.تحول مستحقات الورثة القصر الى دار اموال الإيتام.

المادة (14) :

اذا تغير حال اي من اولاد الطبيب او بناته  او والديه او اخواته بحيث اصبح معالاً  سنداً للمادة 23 من نظام التقاعد  فلا يعاد توزيع الراتب وانما تقسم الحصص التقاعدية على المعاليين .

المادة (15) :

اذا توفى الطبيب توفى الطبيب عن زوجة او زوجات حوامل يعاد  توزيع الراتب التقاعدي الكامل  مجدداً بعد الولادة .

المادة (16) :

وقف المخصصات التقاعدية وقطعها بسبب قانوني لا ينقل لباقي المستحقين وانما يعاد للصندوق  اما الوقف الإجرائي فيعاد صرفه للمستحق عند تصويب  الوضع  القانوني المطلوب .

 

 

المادة (17) :

يحظر على المتقاعد ممارسة  المهنة  او امتلاك عياده او مركز او العمل فيها او ادارتها وتتخذ بحق المخالف  الإجراءات التالية :

1      - انذاره خطياً بضرورة التوقف عن ممارسة المهنة  ووقف صرف الراتب في حالة عد الإستجابة للانذار

2      استرداد الرواتب ا لتقاعدية التي صرفت له عن فترات المخالفة .

3      حرمانه من الراتب القاعدي نهائياً في حال  لم يوقف المخالفة بعد الإنذار الثالث .

 

المادة ( 18)

احتساب الراتب التقاعدي الكامل حسب المعادلة التالية :

عدد أشهر اشتراكه * قيمة فئة اشتراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   360

 

بحيث يكون الراتب مجموع قيمة الرواتب لكل الفئات التي اشترك بها .

 

المادة (19) :

 

احتساب الراتب التقاعدي حسب المادة (21,18) كالتالي :

1-   اذا كانت مدة اشتراكه تزيد عن ثلاثين عام فيحسب له وفق المعادلة أعلاه .

2-   اذا كانت مدة اشتراكه تقل عن ثلاثين عام فيحسب الراتب التقاعدي وفق المعادلة أعلاه بعد إضافة المدة اللازمة لإكمال الثلاثين عاماً وفق آخر فئة اشترك بها الطبيب .

المادة (20) :

-        يتم  إعتماد تاريخ  إشتراك الطبيب في صندوق التقاعد حسب  ماهو وارد في ملفه وقرارات المجلس في حينه  .

المادة (21) :

الانتقال بين الفئات التقاعدية :

1-   يحق للطبيب الانتقال من الفئة الأعلى غلى الفئة الأدنى دون أي شروط زمنية .

2-   الانتقال من الفئة الأدنى إلى الأعلى يشترط ما يلي :

أ‌-      الانتقال لأول مرة يجب أن يكون قد أمضى سنتان على الأقل في الفئة الأدنى .

ب‌-   الانتقال للمرة الثانية إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات من الفئة الأدنى على الأقل .

المادة (22) :

-        اذا انقطع الطبيب عن عمله وحسب المادة (33) من نظام التقاعد فيصرف له ولأسرته بدل راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل فقط فترة التوقيف على أن يقدم الطبيب أو أسرته الأوراق اللازمة التي تثبت ذلك .

 

-        الطبيب الذي أصيب بمرض أقعده عن ممارسة المهنة وانقطاع مصدر رزقه لمدة تزيد عن 15 يوم وبموجب المادة (33/ب) تصرف له معونة تعادل الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئات التقاعدية   ويحسب له باقي المدة على اساس الفئة التقاعدية الأخيرة شريطة ما يلي:  

 

-        ان يكون الطبيب قد امضى مدة عام على الاقل  اذا كان قد انتقل من فئة تقاعدية ادنى  الى فئة تقاعدية  اعلى و الا تحسب باقي المدة على اساس الفئة التقاعدية السابقة .

-        في حال كان الطبيب كان انتقل من فئة اعلى الى فئة ادنى فتحسب باقي المدة على اساس الفئة الادنى .

المادة (23) : 

يقدم طلب المعونة خلال 15 يوما من بدء الاجازه المرضيه ويفقد الطبيب حقه في بدل الإجازه إذا قدم الطلب بعد هذه المده وعلى الطبيب  التوقيع على تعهد عند طلب المعونة بالإلتزام بالاجازة المرضيه ،وللجنة بالتنسيق مع لجنة المهنة إيجاد آليه للتحري عن صحة الإلتزام بالإجازه

 

 

نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان

 

نظام رقم (51) لسنة 2017

 

صادر بمقتضى البند (10)من الفقرة (أ) من المادة (86) من قانون نقابة أطباءالأسنان

 

 رقم (17)لسنة 1972

 

 

 

المادة  1-  يسمى هذا النظام (نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان لسنة (2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزارة      :  

وزارة الصحة .

الوزير       :

وزير الصحة .

النقابة       :

نقابة أطباء الأسنان .

المجلس     :

مجلس النقابة .

الطبيب       :

طبيب الأسنان المسجل في سجل النقابة .

النشاط       :

أي نشاط علمي في فروع طب الأسنان معتمد من المجلس کالمحاضرات أو ورشات العمل أو المؤتمرات العلمية أو اللقاءات العلمية التي تؤهل للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر .

 


 

 

 

 

 

المادة 3- أ - يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعليم الطبي المستمر) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :-

 

1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير .

 

2- طبيب من إحدی کلیات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب .

 

3- طبيب من العاملين في الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها .

 

4- ثلاثة من الأطباء العاملين في القطاع الخاص يسميهم المجلس .

 

 

 

 

 

ب - تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .

 

ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أوكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على الأقل  على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 

 

 

د - للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها .

 

 

 

هـ - تحدد صلاحيات اللجنة ومهامها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

 

المادة 4-  يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل .

 

 

 

المادة 5-    يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمر للطبيب ما يلي :-

 

‌أ-     أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات .

 

‌ب-   أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام .

 

‌ج-    أن يحضر الطبيب الاختصاصي مؤتمراً واحداً في حقل اختصاصه على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4)من هذا النظام إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة .

 

‌د-      أن تكون ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة في مجالات علمية مختلفة في طب الأسنان .

 

المادة 6-  لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية :

 

‌أ-    حضور نشاط غير معتمد من النقابة .

 

‌ب-   حضور النشاط ذاته اكثر من مرة .

 

‌ج-    عدم الحضور الفعلي للنشاط .

 

‌د-      عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل .

 

هـ -عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية للنقابة والمثبت فيها عدد الساعات  المعتمدة عند طلب الاحتساب.

 

 

 

المادة 7-  تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :-

 

‌أ-       المؤتمرات العلمية المحلية والدولية .

 

‌ب-   اللقاءات العلمية المحلية والدولية .

 

‌ج-    الأيام العلمية المحلية والدولية .

 

‌د-      المحاضرات والأمسيات العلمية .

 

‌ه-      ورشات العمل .

 

‌و-     الأنشطة الطبية المقامة من الجهات المنصوص عليها في المادة (11)من هذا النظام .

 

المادة 8- يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام مایلی :-

 

‌أ-       أن تكون تطويرية أو تأهيلية .

 

‌ب-   أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط .

 

‌ج-    أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها وأنظمتها .

 

 

 

المادة 9-  أ-     1-    تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعلم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

۲-    ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها .

 

 3 -   يجوز للجهة القائمة على النشاط تعديل محتوى النشاط قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من إقامته وفق البندين (1) (2) من هذه الفقرة .

 

ب -        لا يجوز للجهة القائمة على النشاط القيام بما يلي :-

 

1-   الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على مصادقة المجلس باعتماده.

 

2-   تكرار النشاط المعتمد سابقا من المجلس إلا بعد تقديم طلب اعتماد جدید.

 

3-   تغيير موعد أو مکان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس .

 

4 - تعديل محتوى النشاط خلافا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ)من هذه المادة.

 

ج - يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عدم اعتماد النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر .

 

 

 

المادة 10 - لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر :۔

 

‌أ-  الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي.

 

‌ب-   الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق احكام هذا النظام .

 

 

 

المادة 11- أ - الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي:-

 

1- الوزارة .

 

2- النقابة .

 

3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 

4 - الخدمات الطبية الملكية .

 

5- الجهات الرسمية والمستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردنی .

 

6 - الجهات الطبية الدولية العاملة في المملكة .

 

7     - المجلس الطبي الأردني .

 

ب-  لغايات هذا النظام تعتمد شهادة التقويم الصادرة عن المجلس الطبي الأردني وفقا لأحكام المادة (18) من قانون المجلس الطبي الأردني .

 

 

 

المادة 12- في حال رعاية النشاط من شركة أوأكثر تشترط موافقة المجلس وعلى الجهة طالبة اعتماد النشاط تقديم المعلومات جميعها الخاصة بالشركة مع طلب اعتماد النشاط وتقديم أي معلومات يطلبها المجلس لاحقاً .

 

 

 

المادة 13- أ- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين :-

 

1- دورة التعقيم ومنع العدوى .

 

2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي .

 

ب - تحتسب الدورتان المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر لغايات تجديد الترخيص .

 

ج - على الطبيب أن يحضر لمرة واحدة وخلال عشر سنوات من تسجيله دورة الحماية الإشعاعية تحت طائلة عدم تجديد الترخيص .

 

 

 

المادة 14-  لا تسري أحكام هذا النظام على الطبيب الذي يتجاوز سن الخامسة والخمسين من العمر .

 

 

 

المادة 15- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان وتعديلاته

 

نظام رقم (26) لسنة 1983

 

صادر بمقتضى المادتين (6) و (47) من قانون نقابة أطباء الأسنان

 

رقم (17) لسنة 1972

 

المادة 1 -  يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان  لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

القانون          :

قانون نقابة اطباء الأسنان .

النقابة            :      

نقابة أطباء الأسنان.

المجلس         : 

مجلس النقابة.

الهيئة العامة    :                 

الهيئة العامة للنقابة.

الطبيب          :

كل طبيب أردني مسجل في السجل بالنقابة .

الصندوق       :     

صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان.

المعالجة        :   

الاجراءات الطبية التي يحتاجها الطبيب والمنتفعون بموجب احكام هذا النظام.

اللجنة الطبية   :

لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس شريطة أن يكون       قد مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات.

أمين الصندوق :

عضو مجلس النقابة المكلف بالإشراف على الصندوق.

 

 *المادة 2-  أ - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه

إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – تعتمد التعاريف الوارده في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينه على غير ذلك.

 

المادة 3 - أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.

 

ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي  :-

 

1.   العمل على توفير التأمين الصحي للطبيب والمنتفعين.

 

2.      توفير الضمان الاجتماعي للطبيب في حالتي العجز عن العمل والوفاة.

 

*المادة 4 - يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالمهام والإجراءات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :

 

أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات.

 

ب-  تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا النظام.

 

ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.

 

د- استثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.

 

هـ -إعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة .

 

و- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق و ادارته بما في ذلك شؤون الموظفين.

 

*المادة 5 - يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة أعضاء من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابه خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على ان يبين فيها الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.

 

المادة  6-      يقدم امين الصندوق للمجلس تقريرا شهريا عن الاوضاع المالية للصندوق.

 

المادة 7-      تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

 

المادة 8-     تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس لهذا الغرض.

 

المادة 9-  أ-  يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود إليها الموازنة.

 

 ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.

 

*المادة 10 -أ- 1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزامياً للطبيب .

 

   2-على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات الماليه المترتبه عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها , واذا تخلف عن دفع أي منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقه في الاستفاده من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجميد عضويته .

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه الماده , يجوز للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق آخر للتامين الصحي بحكم عمله عدم الاشتراك في الصندوق وفق الإجراءات التاليه :-

 

1- أن يقدم الطبيب طلباً خطياً للنقابه لوقف الاشتراك مرفقا بالوثائق الثبوتيه من الجهات المعنيه .

 

2- يوقف اشتراك الطبيب في الصندوق بقرار من المجلس اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .

 

3- إذا استفاد أي من منتفعي الطبيب من الصندوق خلال فترة الانتفاع التي تسبق طلب إيقاف انتفاعه منه فعليه دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده عن كل مدة الانتفاع ومبلغ الاشتراكات المدفوعه للصندوق خلالها اذا كانت الاشتراكات أقل من المبلغ الذي استفاده .

 

4- يتوقف اشتراك المنتفعين حكما فور توقف اشتراك الطبيب .

 

5- يصبح اشتراك الطبيب إلزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي الآخر ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الأخر.

 

6- إذا رغب الطبيب بإعادة إشتراكه وهو ما زال مشتركاً في تأمين صحي أخر فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف .

 

*المادة 11- تتكون موارد الصندوق من  :-

 

أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابه وعن كل منتفع ولمرة واحده فقط .

 

ب - بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر .

 

ج - مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة أي طبيب أو ثبوت إصابته بعجز كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية.

 

د - ريع استثمار اموال الصندوق.

 

هـ - الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.

 

و - المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة إلى الصندوق.

 

*المادة 12-  أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق :-

 

1-الزوج أو زوجات الطبيب.

 

2-البنات العازبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشترط لاستمرارهن بالانتفاع بعد بلوغ الخامسة والعشرين من العمر أن لا يكنّ منتفعات من تامين صحي آخر .

 

3- البنات الأرامل والمطلقات شريطة أن لا تكون أي منهن منتفعةً من تامين صحي آخر.

 

4- الأولاد غير المتزوجين حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين .

 

5- الوالدان شريطة أن يكون الطبيب هو المعيل الوحيد لهما وغير منتفعين من تأمين صحي آخر .

 

ب- إذا رغب الطبيب بإشراك أحد أفراد أسرته فعليه إشراك المنتفعين الوارد ذكرهم في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقره (أ) من هذه المادة .

 

ج- على الطبيب إشراك زوجه خلال شهر من تاريخ عقد الزواج لتبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطلب وإذا تأخر عن ذلك تبدأ الاستفاده بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويتوجب دفع الاشتراكات من تاريخ عقد الزواج .

 

د – إذا طلب الطبيب اشراك زوجه فعليه تسجيل الأبناء تباعاً خلال شهر من تاريخ الولاده وتبدأ استفادته من تاريخ الطلب وإذا تأخر عن ذلك فتبدأ استفادتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاشتراك على ان يتم دفع الاشتراكات من تاريخ الولاده .

 

*المادة 13-  اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة آلاف دينار ويستمر المنتفعون من أسرته بالمعالجة على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تستفيد أرملة الطبيب او اي من اولاده من الصندوق اذا تزوجت الارملة او تجاوز الولد الثامنة عشرة من العمر.

 

*المادة 14-  أ  - اذا أصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة آلاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من أسرته بالاستفادة من أحكام هذا النظام دون أن يكون ملزما بدفع أي رسوم للصندوق.

 

ب  - اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العوده لمزاولة المهنه بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد أن حالته الصحيه تسمح له بمزاولة المهنه فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب احكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده .

 

*المادة 15- أ-   يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادره بمقتضاه .

 

ب - 1-  يدفع المتقاعد و المتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب وقف اشتراكه .

 

 2 - اذا صدر قرار من المجلس بوقف اشراك الطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا تجوز إعادة تسجيلهم مرة أخرى .

 

3- لا يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفاده من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و (14) من هذا النظام .

 

المادة 16-  تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار مـن المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.

 

المادة 17-  لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات أي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على حساب اي نظام اخر للتأمين الصحي.

 

المادة 18-  يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.

 

المادة 19- في حالة إلغاء الصندوق تؤول جميع امواله بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق تقاعد النقابة.

 

 

 

 

 

 

حضرة الزميلات والزملاء 

 

 

 للاطلاع على نظام صندوق التكافل الاجتماعي لاطباء الاسنان   انقر هنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرر مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنية  إقرار لائحة تعليمات القروض في نقابة أطباء الأسنان الأردنية

 

للاطلاع على التعليمات      انقر هنا

 


نظام رقم (52) لسنة 2016 
صادر بمقتضى المادة (7 ) والفقرة ( أ ) من الماده ( 72 )  من قانون الصحة العامة رقم ( 47 ) لسنة ( 2008 ) 

 

المادة (1 ) :

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة ( 2 )  :

يكون للكلمات والعبارات التالية  حيثما وردت في هذا النظام  المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون الصحة العامة

الوزارة : وزارة الصحة .

الوزير : وزير الصحة.

النقابة : نقابة أطباء الأسنان.

المجلس : مجلس النقابة .

المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة .

النقيب : نقيب أطباء الأسنان.

الطبيب : طبيب الأسنان  المرخص له مزاولة المهنة و المسجل في الجدول .

الجدول : قائمة باسماء اطباء الاسنان المزاولين والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقا لاحكام قانون نقابة اطباء الاسنان والانظمة الصادرة بمقتضاه 

العيادة : عـيادة طب الاسـنان العام أو عيــادة طـب الأســــنان التخصصية المرخصة وفقا  لأحكام هذا النظام .

المركز : مركــز طـب الاســنان العـام أو مـركز طـب الأســـــنانالتخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .

الوحدة السنية : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام .

اللجنة : لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

 


المادة ( 3 ) :

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من :-

‌أ-  مدير مديرية صحة الفم والاسنان في الوزارة نائبا  للرئيس .

‌ب- رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان في المديرية .

ج - طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات  .


المادة ( 4 )  :

أ-  تتولى  اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الوزير لاصدار القرار المناسب بشأنها :-

1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز .

2- الكشف على العيادات والمراكز والرقابة الدورية عليهما

3 - اي مهتم اخرى من ضمن اختصاصها يكلفه الوزير بها

 

ب‌- تجتمع اللجنه بدعوة من رئيسها مره على الاقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها  وتتخذ قراراتها بالاغلببية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ج-  يتولى رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان تنظيم اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها واي امور اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .

د - اذا تغيب عضو اللجنة لاكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته بتسمية بديل عنه وفق احكام هذا النظام .

هـ - للجنة الاستعانه بمن تراه مناسبا من ذوي الخبره والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها .

و - للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة التابه للوزارة لمساعة اللجنة في اعمالها .

ز - تحدد الية عمل اللجنة الفرعية واجتماعاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

 

 

المادة ( 5 )  :

أ - يشترط لترخيص العياده ما يلي :

1- عدد من الوحدات السنية لى ان لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحده .

2 - مساحة لا تقل عن ( 40 ) مترا مربعا للوحده السنية الاولى .

3- مساحة ( 25 ) مترا مربعا اضافية على الاقل للوحده السنية الثانية .

4 - جهاز اشعة سنية واحد على الاقل او اي جهاز اخر يؤدي الغرض ذاته.

5 - وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الاقل .

6 - شروط الصحة العامه للتهوية والانارة الطبيعية والمرافق الصحية .

 

ب - مع مراعاة احكام الفقرة ( أ )  من هذه الماده اذا توافرت في العيادة وحدة اشعة سنية شاملة ( بانوروما ) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة الازمة من الجهات ذات الاختصاص .

ج - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحده السنية .

د - تسمى العياده باسم مالكها او باسم الشركاء فيها .

هـ - اذا كانت المساحه المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده .

 

 

 

المادة ( 6 ) :

‌يقدم طلب  ترخيص العياده الى المديرية على النموذج المعد في الوزاره لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التاليه :

أ - صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادر عن الوزارة للطبيب طالب الترخيص .

ب - موافقة المجلس 

ج - عفد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص 

د - مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للعيادة .

 

 

 

 

المادة ( 7 ) :

‌أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي : -

1-  توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن ثلاثة اطباء  ، وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الأولى عن (120) مترا مربعا و(25) مترا مربعا لكل وحدة تليها وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث وحدات يتم زيادة عدد الاطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات المضافة .

2- توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل.

3- توافر وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) واحده على الاقل او ما يماثلها   .

4- توافر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الاقل .

5- التقيد بشروط الصحة العامة  التهوية والانارة  الطبيعية والمرافق الصحية .

 

‌ب- مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده اذا توافرت في المركز وحده اشعة سنية شاملة ( بانوراما ) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقه اللازمة من الجهات ذات الاختصاص .

 

ج - يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للمركز . 


المادة ( 8 )  :

يقدم طلب ترخيص المركز الى  المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-

‌أ-  صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب اةو للاطباء مالكي المركز طالبي الترخيص على ان لاتقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين .

‌ب- موافقة المجلس 

‌ج- عقد ايجار  مصدق من الجهات المختصة أو سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

د - شهادة تسجيل المركز لدى وزارة الصناعة والتجارة

‌هـ-  مخطط مساحة يبين المساحه الفعلية للمركز .


المادة ( 9 )  :

تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي : -

أ‌) مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في هذا المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .

ب‌) مركز طب الأسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع واحد من اختصاصات طب الأسنان ويشترط في هذه الحالة ابراز التخصص في تسمية المركز .

 

 

المادة ( 10 ) :

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة اسنان لاي مؤسسة تعليمية او مؤسسة تعليم عال ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام باحكام المادتين ( 5 ) و ( 6 ) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الايجار او سند الملكية بعقد عمل سنوي مع الطيبب مصدق من النقابة وشريطة عدم استيفاء اي اجور طبية تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الى حين تصويب اوضاعها .

ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة اسنان لاي جمعية مرخصه ضمن حرمها او في المكان التابع لها شريطة الالتزام باحكام المادتين ( 5 ) و ( 6 ) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الايجار او سند الملكية بعقد عمل سنوي يصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل في هذه العيادة وشريطة عدم استيفاء اي اجور طبية تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الى حين تصويب اوضاعها  .

 

ج - يشترط ان يكون الطبيب المشار اليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه الماده متفرغا تفرغا تاما بالعمل في العيادة وان لا يمتلك اي عيادة او مركز اخر .

 


المادة ( 11 )  :

أ - تطبق احكام هذا النظام على ترخيص العيادة في المستشفىالخاص ضمن مبنى العيادات التابع لها على ان يستعاض عن عقد الايجار او سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب مصدق من النقابة

 

ب - يشترط ان يكو الطبيب الذي يعمل في العيادة المرخصة للمستشفى الخاص متفرغا تفرغا تاما للعمل فيها وان لا يمتلك عيادة او مركزا اخر .

 

المادة ( 12 ) :

اذا كان يتولى مالك المركز او احد الشركاء فيه ادارته الفنية 

 

المادة ( 13 ):

 

تعلن اسماء الاطباء المالكين والعاملين في المركز على لوحاته الداخلية وعلى مدخل المبنى الموجود فيه على ان يتم اعلام النقابةو الوزارة بهذه الاسماء  خلال الشهر الاول من كل سنة , وعلى المركزاشعار النقابة و الوزارة خطيا على اي تغير يطرأ  على تلك الاسماء خلال اسبوع من تاريخ اجراء التغيير .


المادة ( 14) :

 

تلتزم العيادة او المركز الذي يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعهيوميا الحصول على موافقة الوزارة و وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

 

المادة ( 15 )  :

أ - لا يجوز للعياده او المركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على الترخيص الازم وفقا لاحكام هذا النظام .

 

ب - اذا تم نقل العيادة او المركز الى موقع اخر فتنطبق احكام وشروط الترخيص الواردة في هذا النظام على الموقع الجديد لترخيص اي منها .

 

ج - اذا رغب اي من الشركاء الانسحاب من المركز فللوزير الموافقة على بقاء الترخيص قائما باسم باقي الشركاء


المادة ( 16 ) :

 

تلتزم العيادات والمراكز ببلائحة الاجور الصادره بمقتضى نظام تحديد اجور اطباء الاسنان المعمول به والتعليمات الصادره بمقتضاه  .


المادة ( 17 )  :

يثبت على الوثائق الادارية والعلاجية الصادره عن العيادات و المراكز اسم الطبي المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءله القانونية حسب التشريعات النافذه  .


المادة ( 18 )  :

تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه .

 

 

المادة ( 19 )  :

أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من ترخيص ممنوح بموجب أحكام هذا النظام أو وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية :-

1 -  اذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحه .

2 -  اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص .

 

ب - للوزير الغاء الترخيص الممنوح بموجب احكام هذا النظام بناء على طلب خطي من مالك العيادة او المركز .

 


المادة ( 20 ) :

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام او لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

 

المادة ( 21 ) :

تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص الرسوم التالية :-

‌أ- خمسين دينارا رسم ترخيص العيادة .

‌ب- مائة وخمسين ديناراً رسم ترخيص المركز .

ج - مائة وخمسون دينارارسم ترخيص عيادة لجمعية او مؤسسة تعليمية او مؤسسة تعليم عال او مستشفى خاص .


المادة ( 22 ) :

 

مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر , يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف .

 

 

المادة(  23) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

 

 

نظام جمعيات تخصصات طب الأسنان وتعديلاته

 

نظام رقم (101) لسنة 2001
صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان
رقم (17) لسنة 1972

 

 

 

المادة 1- : يسمى هذا النظام (نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001 ) ويعمل به

 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 


المادة 2- : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها

 

ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

النقابة                    :  

نقابة اطباء الاسنان .

المجلس                  :

مجلس النقابة .

الطبيب                   :

طبيب الاسنان المسجل في النقابة .

الطبيب الاختصاصي   :

الطبيب الاختصاصي المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة .

الجمعية                  :

اي جمعية تخصص في طب الاسنان مشكلة بموجب احكام هذا النظام .

العضو العامل           :   

الطبيب الاختصاصي المسجل في الجمعية .

الهيئة العامة            :  

الاعضاء العاملين في الجمعيـة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية .

 

 

 

*المادة 3- أ- يجوز لعشرين من الاطباء الاختصاصيين فاكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام .

 

ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد .

 

 

 

 

 

المادة 4- تهدف الجمعية الى ما يلي :-
‌أ- تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه
.

 

‌ب- تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية .

 

‌ج- رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل المملكة وخارجها وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات .

 

‌د- التعاون مع الجمعيات الاخرى المشكلة بموجب احكام هذا النظام  والجمعيات غير الاردنية المماثلة لها .

 

المادة 5 - أ -  يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة .

 

ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من  تاريخ الموافقة .

 


المادة 6 - أ-   يكون الانتساب للجمعية اختياريا للطبيب الاختصاصي.

 

ب‌- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لاي منهما حق الترشيح والتصويت لانتخابات اللجنة الادارية فيها .

 

 

 

* المادة 7 - تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية :-

 

‌ أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية .

 

‌ب- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية .

 

‌ج- تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية .

 

‌د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية .

 

‌هـ-اختيار مدقق حسابات قانوني .

 

 

 

المادة 8-  أ-   تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا الاجتماع الغاية منه .

 

ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة للاجتماع ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

 

*المادة 9- أ- تتولى ادارة الجمعية (لجنة ادارية) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.

 

‌ب- يشترط في المرشح لمركز الرئيس ان يكون قد عمل خمس سنوات في حقل اختصاصه بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى سنتان على الاقل على عضويته في الجمعية ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين .

 

‌ج- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الادارية ان يكون قد عمل في المهنة ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى على عضويته في الجمعية ما لا يقل عن سنتين .

 

‌د- لا ينطبق الشرطان الواردان في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة عند تشكيل اللجنة الادارية للمرة الاولى .

 

 

 

 

 

 

 

المادة 10- أ-   تتولى اللجنة الادارية ما يلي :-

 

1- ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية .

 

2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0

 

3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء .

 

‌ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها  وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من أصوات الحاضرين على الاقل .

 

‌ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالها للمجلس مرة كل ستة اشهر .

 


*المادة 11-  أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في

 

اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

 

‌ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي :-

 

 1- بدل الانتساب للجمعية ومقداره (30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل والمشارك.

 

 2-  بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل والمشارك.
 3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية .
 4-  أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية .

 

‌ج- تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني .

 

د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعية الى صندوق النقابة.

 

 

 

 

 

المادة 12- اذا تاخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر متخلفا عن الدفع ويلتزم بدفع بدل تاخير مقداره (2%) شهرياً .

 

المادة 13- أ- يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية :-

 

1- فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب.
2- التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها.

 

ب‌- يعاد تسجيل العضو في الجمعية اذا زالت اسباب فقده لعضويتها شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه .

 

المادة 14- تحل الجمعية بقرار من مجلس النقابة او بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية باغلبية ثلثي اعضائها وتؤول عندئذ اموالها الى صندوق النقابة.

 

المادة 15- يطبق قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

 

المادة 16- لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:-

 

أ- تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها .

 

ب- تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة .

 

ج- الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية للجمعية .

 

د- تحديد مهام رئيس اللجنة الادارية واعضائها .

 

 

 

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين